حال افراده ووضوح انه ليس من بينها ما ينطبق عليه عنوان الخاص ، صح التمسك بالعموم واستكشاف ان الفرد المشكوك ليس داخلا في الخاص ، وهذا في المخصصات اللبية غالبا ، وقد يتحقق في اللفظية ايضا ، لكن بشرط كون النسبة بين الدليلين عموما من وجه ، نظير الدليل على جواز لعن بنى امية والادلة الدالة على حرمة سب المؤمن ، واما اذا كان المخصص الاخص مطلقا فلا مجال لما ذكرنا قطعا ، ضرورة انه لو كان حال افراد العام مكشوفة لدى المتكلم وانه لا ينطبق على احد منها عنوان المخصص لكان التكلم بالدليل الخاص لغوا.
وممّا ذكرنا يظهر انه ليس المعيار في عدم جواز التمسك كون المخصص لفظيا ، كما انه ليس المعيار في الجواز كونه لبيا ، بل المعيار ما ذكر ، فتامل فيه.
[استصحاب العدم الازلى]
تنبيه : بعد ما عرفت سقوط العام عن الاعتبار فيما شك في انطباق عنوان
__________________
ـ الصغرى لا يرجع فيه الى عموم الكبرى.
لانا نقول : انما نسلم ذلك في القيد المنفصل مع القطع بعدم ابتناء عموم الكبرى على الفحص عن الصغريات ، واما مع الانفصال والاحتمال فلا نسلم التقييد في العام بحسب الكبرى ، لكن هل هذه المرجعيّة باقية بعد وجدان الخلاف في مورد فيما عداه من الموارد اوانها ترتفع بعد ذلك اذ ينكشف بذلك عدم فحص المتكلم وقد كان مبنى الحجية احتمال الفحص؟ الحق ان يقال ، قد يكون حجيّة العموم في المصداق المشتبه من باب احتمال فحص المتكلم ثم تكلمه مبنيا على ذلك بالعموم ، وهذا لا يتحقق إلّا في القضايا الخارجيّة دون الحقيقية ، فاللازم السقوط بواسطة وجدان اتصاف بعض الافراد ، وقد يكون الحجية من باب احتمال طريقية عنوان العام وكشفه النوعى عن حال الافراد في نظر المتكلم وسوقه العموم مبنيا على هذه الجهة ، وهذا يتحقق في كلتا القضيتين ، كما في «لعن الله بنى امية قاطبة» حيث يحتمل أن سوق هذا العموم مبنى على غلبة كون الانتساب الى هذه الشجرة ملازما مع عدم ايمان صاحبه في نظر المتكلم ، فاللازم البقاء على الحجية لان العام حينئذ من الطرق الظاهرية التي شانها الخطاء تارة والاصابة اخرى «منه».