انه قذر» من انه يشمل الاستصحاب وقاعدة طهارة الاشياء ، وقد وافق شيخنا الاستاذ «دام بقاه» هذا المتخيل واصرّ في الاعتراض على من انكر ذلك.
ونحن قد بينا هناك (١) عدم امكان الجمع بين القاعدتين في تلك القضية على نحو لا اظن ان يشتبه على احد بعد المراجعة ومن اراد فليراجع.
وزاد «دام بقاه» في المقام بانه لا يبعد ان يكون الامر هاهنا اوضح فان الشك المتعلق بما كان اليقين متعلقا به على قسمين احدهما ما يتعلق بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا وكان اليقين متعلقا بها مع القطع بعدالته بعد اليوم او فسقه ثانيهما ما يتعلق بعدالته فيه وفيما بعده فالنهى عن نقض اليقين بالشك يعم باطلاقه النقض بكل من الشكين وقضية عدم نقضه بالثاني المعاملة مع مشكوكه معاملة المتيقّن بترتيب آثار العدالة عليه وربما ايد ذلك بالاستدراك بقوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر «انتهى» (٢).
وفيه ان الشك في الحدوث والشك في البقاء شكان مستقلان ومعاملة اليقين مع احدهما لا تلازم معاملة اليقين مع الآخر والاستدراك بقوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر بعد تسليم ان القضية متعرضة للشك في الحدوث لا يدل إلّا على عدم رفع اليد عن اليقين بالحدوث الذي كان في الزمان الاول الا بيقين آخر بعدم الحدوث كذلك ولا يدل على الحكم بالبقاء كما لا يخفى هذا.
قال شيخنا المرتضى «قدسسره» في هذا المقام ، ثم لو سلمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن الاستدلال به على القاعدة الثانية ، لانه اذا شك فيما تيقن سابقا اعنى عدالة زيد في يوم الجمعة فهذا الشك معارض لفردين من اليقين : احدهما
__________________
(١) ص ٢ ـ ٥٣١.
(٢) تعليقته «قدسسره» ص ٢٢٦.