الاصولية ، من جهة ان اجرائه في موارده مختص بالمجتهد وليس وظيفة للمقلد ، ومراده «قدسسره» انه بعد الاستظهار من ادلة الباب هذا الحكم من الشارع لا ينفع إلّا للمجتهد ، اذ مجراه تيقن الحكم في السابق وعدم طريق في اللاحق يدل على ارتفاعه ، ومن الواضح ان تشخيص المورد المذكور ليس شأن المقلد ، وهذا ميزان المسائل الاصولية ، بخلاف ما اذا استظهر من الادلة نجاسة الغسالة مثلا ، فان هذا الحكم بعد استظهاره من الادلة ينفع للمقلد ، وهو ميزان المسائل الفقهية ، وعلى هذا يدخل مسألة الاستصحاب ـ ولو على تقدير اخذه من الاخبار ـ في المسائل الاصولية ، ولا يخفى ان هذا الكلام يدل على عدم التزامه بكون موضوع علم الاصول خصوص الادلة.
ولكن يرد على ما افاده «قدسسره» ان لازم ما ذكره كون بعض المسائل الفقهية داخلا في المسائل الاصولية ، من قبيل قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وعكس هذه القاعدة ، لوضوح ان تشخيص مجاريهما لا يكون وظيفة للعامى ، بل ينتقض بكل حكم شرعى متعلق بالموضوعات التى لا يكون تشخيص مصاديقها الا وظيفة للمجتهد ، من قبيل الصلاة والغناء والوطن وامثال ذلك مما لا يحصى ، فتأمل.
واوثق كلام في المقام ان يقال : كل قاعدة اسست لملاحظة لاحكام الواقعية الاولية ، ـ سواء كانت من الطرق اليها ، او من الاحكام المتعلقة بالشك من دون ملاحظة الكشف عن الواقع ـ تسمى قاعدة اصولية ، وسواء كانت منجزة للاحكام الواقعية او مسقطة لها ، فيخرج ما ذكر في مقام النقض عن تحت القاعدة المذكورة ، فان الاحكام المذكورة ليست مجعولة بملاحظة حكم آخر ، بل هي احكام مجعولة لمتعلقاتها من جهة اقتضاء كان ثابتا فيها ويدخل مسألة الاستصحاب ونظائرها في المسائل الاصولية لدخولها تحت القاعدة المذكورة.
ثم ان المعتبر في اليقين والشك المأخوذين في موضوع الاستصحاب تحققهما