فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه «الخبر» (١).
٣ ـ وعن عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، انما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه «الخبر» (٢).
٤ ـ وفي موثقة اخرى : كلّ ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (٣).
والكلام فيها يقع في مقامات :
احدها : انّ مضمون هذه الاخبار هل هو جعل قاعدة واحدة او تكون مختلفة؟ قال شيخنا الاستاذ «دام بقاه» : ان مقتضى التأمل في الروايات انها مفيدة لقاعدتين ، إحداهما القاعدة المضروبة للشك في وجود الشيء بعد التجاوز عن محله مطلقا او في خصوص اجزاء الصلاة وما بحكمها من الاذان والاقامة ، وثانيهما القاعدة المضروبة للشك في صحة الشيء لاجل الشك في الاخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا او شرطا بعد الفراغ عنه ، ثم جعل «دام بقاه» الصحيحة الاولى والرواية الثانية ظاهرتين في القاعدة الاولى ، والموثقة الاخيرة مضافة الى مؤيدات أخر ظاهرة في الثانية ، ثم قال «دام بقاه» في تقريب هذا المدعى : «لا يخفى ان ارجاع احدى الطائفتين الى الاخرى بحسب المفاد او ارجاعهما الى ما يعمهما او ما يعم القاعدتين من كل منهما لا يخلو من تكلف وتعسف ، بلا وجه موجب له اصلا ، مع ما يرد عليه من الاشكال الآتى في خروج افعال الطهارات الثلاث من القاعدة ، مع التمحل في اندفاعه وعدم وروده على ما استفدناه من القاعدتين» ثم استظهر مما جعله دليلا على القاعدة الثانية العموم لجميع موارد الفقه من ابواب العبادات والمعاملات ، ومما جعله دليلا على القاعدة الاولى اختصاصه
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٣ من ابواب الركوع ، الحديث ٤.
(٢) الوسائل ، الباب ٤٢ من ابواب الوضوء ، الحديث ٢.
(٣) الوسائل ، الباب ٢٣ من ابواب الخلل في الصلاة ، الحديث ١ و ٣.