هذا في الظن الحاصل من قول اللغوى.
واما اصالة عدم القرينة فالقدر المتيقن من بناء العقلاء على حجيتها انما هو في مورد احرز المعنى الحقيقى للفظ وشك في ارادة المتكلم اياه ، واما لو احرز المراد وشك في كون المراد معنى حقيقيا للفظ او مجازيا فلا نسلم بنائهم على كونه معنى حقيقيا له بملاحظة الاستعمال واصالة عدم القرينة (١) ولهذا اشتهر بين العلماء في قبال السيد القائل باصالة الحقيقة ان الاستعمال اعم من الحقيقة.
ولعل نظير ذلك ما لو ورد عام وعلم بعدم كون الفرد الخاص موردا لحكم ذلك العام ولكن شك في انه هل هو داخل في عنوان العام حتى يكون خروجه تخصيصا في العام او خارج عنه حتى يكون عدم كونه موردا لحكم العام من باب التخصص ، فانه يمكن ان يقال في ذلك بعدم معلومية بناء العقلاء على اصالة عدم التخصيص لاستكشاف حال عنوان ذلك الفرد بعد القطع بعدم كونه مشمولا للحكم.
ويمكن الفرق بين المثال وما نحن فيه ، بانه في المثال يرجع الشك الى الشك في المراد من اللفظ وان كان حكم هذا الفرد الخارجي الذي لا يعلم دخوله في اى عنوان مقطوعا ، واصالة عدم القرينة فيه يترتب عليها تشخيص المراد ، بخلاف ما نحن فيه ، فان المفروض عدم الشك في المراد من اللفظ ، هذا.
__________________
(١) هذا بناء على القول بكون أصالة عدم القرينة اصلا تعبديا ، واما على ما قدمنا من ان مرجعها الى أصالة عدم السهو في كل من المتكلم والناقل فيمكن احراز الوضع احيانا بسببها ، كما لو نقل الناقل ان المتكلم قال جئني بأسد ، ونعلم من الخارج انه اراد الرجل الشجاع ، ولكن نحتمل وجود «يرمى» في الكلام وسها عنه الناقل ، وعلى تقدير وجوده نشك في انه قرينة صارفة او معينة لبعض الافراد ، فاصالة عدم سهو الناقل جارية ويثبت بسببها الوضع «منه ، قدسسره».