ثم ان هذه المسألة هل هي داخلة في المسائل الاصولية او الفقهية؟ اقول :
مسألتنا هذه ان كان البحث فيها راجعا الى الملازمة العقلية فهي من المسائل الاصولية ، وان كان عن وجوب المقدمة فهي من المسائل الفقهية ، وقد تقدم في اول الكتاب ما يوضح ذلك والظاهر الاول.
وكيف كان فتمام الكلام في هذا المقام في ضمن امور :
[في اعتبار الاختيار والمباشرة في المأمور به]
الأوّل : الواجب تارة يلاحظ فيه اضافته الى الفاعل واخرى لم يلاحظ فيه ذلك بل المطلوب ايجاد الفعل ولو بتسبيب منه ، وعلى الاول قد يلاحظ فيه مباشرة الفاعل ببدنه وقد يكون المقصود اعم من ذلك ومن ان يأتي به نائبه ، وايضا قد لا يحصل الغرض الا باعمال اختياره في الفعل ولو بايجاد سببه وقد لا يكون كذلك بمعنى عدم مدخلية الاختيار في الغرض ، وايضا قد يكون لقصد عنوان المطلوب مدخلية في تحصيل الغرض وقد يكون الغرض اعم من ذلك ، والمقصود في هذا البحث بيان انه هل الامر بنفسه ظاهر في تشخيص الوجوه المقدمة؟ او لا ظهور له فيه مطلقا؟ او يفصل بين تلك الوجوه؟ وعلى تقدير عدم الظهور هل الاصل ما ذا؟
فنقول : وبالله الاستعانة القيد على ضربين : احدهما ما يحتاج اليه الطلب بحكم العقل والثاني غيره ، والاول اما ان يكون مذكورا في القضية أو لا.
اما ما كان من هذا القبيل ولم يذكر في القضية فالظاهر ان المطلوب غير مقيد بالنسبة اليه ، ولذا نفهم من دليل وجوب الصلاة انها مطلوبة حتى من النائم الذي لا يقدر عليها ، ومن هنا يقال بوجوب القضاء مع انه تابع لصدق الفوت الذي لا يصدق إلّا مع بقاء المقتضى في حقه ، والدليل على ذلك ان الآمر المتصدي لبيان غرضه لا بد ان يبين جميع ما له دخل فيه ، فليستكشف اذا من عدم التنبيه عليه عدم مدخليته في غرضه (*٢٥) وان كان له دخل في تعلق