[مفهوم الشرط] (*٤١)
ومن المفاهيم مفهوم الشرط ، واختلف في ان الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء كما تدل على الثبوت عند الثبوت اما بالوضع واما بقرينة عامة يظهر منها ذلك بحيث لو اراد المتكلم غيره فلا بد له من اقامة قرينة خاصة او لا؟
اذا عرفت هذا فنقول : ما يحتمل ان يكون مدلولا للقضية امور :
احدها ان يكون مدلولها مجرد الثبوت عند الثبوت على اى نحو كان ولو من باب المقارنات الاتفاقية ، من دون دلالة على الارتباط واللزوم اصلا ، فضلا عن ان تكون دالة على الحصر.
ثانيها ان يكون مفادها ما ذكر مع زيادة ارتباط ولزوم بين المقدم والتالى باى نحو من اللزوم ، سواء كان الاول علة للثاني او الجزء الاخير لها ، ام كان الثاني علة للاول ، ام كانا معلولين لثالثة ونحو ذلك.
ثالثها ان يكون اللزوم المستفاد منها تأثير المقدم في الجزاء ، سواء كان علة تامة ام كان احد اجزائها.
رابعها ذلك مع زيادة ان المقدم علة تامة للتالى.
خامسها احد الاخيرين مع زيادة دلالتها على الحصر.
الانصاف ان الاحتمال الاول ليس مفادا للقضية ، ولا يبعد دعوى ظهورها في ترتب التالي على المقدم ، واما كون المقدم من قبيل العلة المنحصرة او جزئها المنحصر فلا نجزم به بعد مراجعة الوجدان مرارا ، أترى انه لو قال المتكلم ان جاءك زيد فاكرمه ، فسأل المخاطب ان لم يجئ ولكنه اكرمنى هل اكرمه او لا؟ فاجاب اكرمه ، هل يكون كلامه منافيا للظهور المنعقد لكلامه الاول؟ لا اظنك تجزم بذلك بعد التامل التامّ.
واما الادلة التى يستدل بها في المقام فكلها مخدوش :