الثاني ، نعم يمكن اجراء اصالة عدم النقل فيما اذا جهل تاريخه وعلم تاريخ الاستعمال ، بناء على أن خصوص هذا الاصل من الاصول العقلائية فيثبت به تاخر النقل عن الاستعمال ولا معارض له ، أما على عدم القول بالاصل المثبت في الطرف الآخر فواضح ، وأمّا على القول به فلان تاريخه معلوم بالفرض ، واحتمال ان يكون بناء العقلاء على عدم النقل في خصوص ما جهل رأسا لا فيما علم اجمالا وشك في تاريخه بعيد ، لظهور ان بنائهم على هذا من جهة ان الوضع السابق عندهم حجة ، فلا يرفعون اليد عنها الا بعد العلم بالوضع الثاني.
[في الصحيح والاعم]
ومنها : قد اختلفوا في ان الفاظ العبادات هل هي موضوعة بازاء خصوص الصحيحة او الاعم منها ومن الفاسدة.
اعلم ان جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح ، وأما على القول بالعدم فيمكن جريانه ايضا بان يقال : هل الاصل في استعمال الشارع بعد العلم بعدم ارادة المعنى اللغوى هو المعاني الشرعية الصحيحة الى ان يعلم خلافها ام لا؟ فمن يدعى الاول يذهب الى ان العلاقة بينها وبين المعانى اللغوية اشد ، فحملها بعد العلم بعدم ارادة المعانى الحقيقة على المعانى الشرعية الصحيحة اولى واسد.
وكيف كان يتم هذا المبحث بذكر امور :
احدها : انه لا اشكال في ان الصحيحى ان قال بان الصلاة الصحيحة على اختلافها اجزاء وشرائط كلها افراد للمعنى الجامع الواحد الذي هو الموضوع له للفظ الصلاة فلا بد له من تصور معنى واحد جامع لشتات تلك الحقائق المختلفة ، كما أنّ الاعمى ايضا لا بد له من تصور جامع يكون اوسع دائرة من الاول ، نعم لو ادعى كل واحد منهما ما ادعاه على نحو الاشتراك اللفظي يمكن هذه الدعوى مع عدم القدر الجامع بين تلك الحقائق ، لكن هذه المقالة مع كونها بعيدة في