بان يقول اريد منك تحقق هذا الفعل مطلقا سواء توجده بنفسك او تبعث غيرك عليه ، فلو قال اضرب زيدا مثلا الظاهر في ان المطلوب الضرب المضاف الى المأمور فاللازم بمقتضى هذا الظهور الحكم بتقييد المطلوب ، وان الغرض لا يحصل بضرب غيره اياه ، إلّا ان يستظهر من الخارج عدم مدخلية هذه الاضافة في الغرض مثل ان يكون الغالب في اوامر الشارع عدم اعتبار الاضافة المذكورة كما ادعى ، او ان يكون الغالب في الاوامر العرفية عدم اعتبارها ولم يتحقق في الاوامر الشرعية ما يوهن الغلبة العرفية.
[اعتبار الاختيار وقصد العنوان في المأمور به]
واما الاختيار وقصد العنوان فملخص الكلام فيهما انه لا اشكال في عدم امكان تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير اختيار المكلف ولا بخصوص ما لم يكن عنوانه مقصودا ولو كان ملتفتا إليه ، اما الاول فواضح ، واما الثاني فلعدم امكان بعث الآمر الى غير عنوان المطلوب ، وهذا واضح بعد ادنى تامل (*٢٦) فانحصر الفعل القابل لتعلق التكليف في الاختياري الذي قصد عنوانه.
فحينئذ ان قلنا بان التكاليف المتعلقة بالطبيعة تسرى الى افرادها ، وقد عرفت ان الفرد القابل للحكم منحصر في الاخير ، فالقيدان المذكوران اعنى الاختيارية وقصد العنوان من القيود التي يحكم العقل باحتياج الطلب اليها ، وقد عرفت حكمها ، واما ان قلنا بعدم السراية كما هو التحقيق (*٢٧) فيكفى في حسن الخطاب بنفس الطبيعة من دون تقييد وجود فرد لها يحسن الخطاب بالنسبة اليه ، وعلى هذا فلو فرض تكليف متعلق بفعل مع قيد صدوره عن اختيار
__________________
هنا الاشتغال وان قلنا بالبراءة في الشك في القيدية في غير المقام ، وذلك لان الارادة كما قلنا لا تتوجه الا نحو الخاص المتقيد بهذه القيود الثلاثة ، وهي حجة عقلية على ذلك الخاص حتى يعلم من الخارج الغاء تلك الخصوصيات ، وقد مر نظير ذلك في دوران الامر بين الوجوب والندب فراجع «منه».