وثانيا ان ما افاده من توقف رادعية الادلة على عدم حجية خبر الثقة فمسلم ، لما عرفت من انه على تقدير حجيته لا يبقى مجال للعمل بالعمومات ، واما توقف عدم حجيته على رادعية تلك الادلة فممنوع ، اذ يكفى في عدم الحجية عدم العلم بامضاء الشارع ، وهو حاصل قبل الفراغ عن عدم كون تلك الادلة رادعة فتدبر جيّدا.
واما العقل : فهو من وجوه ، بعضها مختص بحجية الخبر ، وبعضها يثبت حجية مطلق الظن :
اما الاول فمن وجوه :
احدها انا نعلم اجمالا بصدور كثير من الاخبار التى بايدينا بحيث لو علم تفصيلا لا نحل العلم الاجمالي الى العلم التفصيلي والشك البدوي ، وحينئذ يجب بحكم العقل العمل بكل خبر مثبت للتكليف ، ويجوز العمل بكل خبر ناف له لخروج مورده عن اطراف العلم.
ولا يخفى ان مقتضى هذا الدليل على تقدير تماميته هو وجوب العمل بكل خبر مثبت للتكليف لو لم يكن في مورده اصل مجعول شرعي ينافي مقتضى الخبر ، وإلّا لم يكن العمل بمضمون الخبر متعينا ، بل المتعين هو العمل بالاصل ان كان مثبتا للتكليف ايضا ، وإلّا يوجب الترخيص في مخالفة الاحتياط بالعمل بالخبر.
هذا اذا كانت الاصول الواردة في موارد الاخبار حجة ، بمعنى عدم العلم بخلافها اجمالا.
واما لو علم ذلك :
فان كان هذا العلم الاجمالى في الاصول المثبتة للتكليف الواردة في موارد الاخبار المثبتة لتكليف آخر فمقتضى القاعدة التخيير ، لان المقام من دوران الامر بين محذورين ، للعلم بصدور اخبار مثبتة للتكليف اجمالا ، وشمول دليل الاصل بعض موارد وجود الاخبار على نحو الاجمال ايضا ، نعم لو قلنا بان دليل الاصل يقصر عن ثبوت الحكم في موارد العلم الاجمالى