بالنسبة الى سائر المداليل هو الاداء الى خلاف مفاده ، اذ مفاده عدم حجية الفتاوى الفرعية لنفسه ، فيلزم الرجوع قهرا الى الحي ، والمفروض انه يفتيه بالبقاء على فتاوى الميت في الفروع ، فينجر الامر بالاخرة الى خلاف المفاد ، وما يلزم من حجيته ذلك لا يمكن حجيته ، هذا. مضافا الى امكان ان يقال : ان حجية قول الميّت في مسألة البقاء والعدول قد انتقضت حالتها السابقة بنقيضها ، لاجل الارتكاز القطعي القائم بتعين المرجع فيها في الحي دون الميّت ، وانما الترديد في الفتاوى الفرعية.
الثاني : هنا اشكال في عامة الموارد التي يكون مدرك فتوى الفقيه هو الاستصحاب ، وحاصله انه لا يمكن ان يكون المجرى للاستصحاب هو العامي ولا الفقيه : اما الاوّل فلعدم تحقق الموضوع من اليقين السابق والشك اللاحق ، اذ المعتبر من الشك هو ما كان بعد الفحص ، والعامي غير قادر عليه ، ولم يجر دأب ارباب الفتوى ايضا بالاخبار اولا بالفحص وعدم الظفر ثم الفتوى بعدم نقض اليقين بالشك بل يفتون اولا بالحكم الواقعي بتّا. واما الثاني فلعدم صحة جعله مدركا للفتوى بالنسبة الى العامي بعد عدم تحقق الموضوع في حقه وهل هو الا مثل ان يفتي الفقيه المستطيع العامّي الغير المستطيع بوجوب الحج ، هذا. مضافا الى عدم العمل في مقامنا بالنسبة الى المجتهد نفسه ايضا.
وحاصل الجواب على وجه يصح به ما هو المرسوم بين ارباب الفتوى ان المجرى للاستصحاب هو الفقيه ولكن الاثر العملي الملحوظ ترتبه هو الاعم من الاركاني والقلبي الجناني ، اعني التجزم بالواقع المدلول عليه بالقضية الاخبارية ، فكما كان يجب على الفقيه في حال اليقين التجزم بالواقع والافتاء به كذلك يجب في حال الشك ، وكما كان في حال اليقين يفتي بان هذا حكم الله الواقعي في حق كل احد فكذلك في حال الشك ، ثم بعد ذلك يأخذ به العامي ، لكونه قولا صادرا من اهل الخبرة.
الثالث : قد عرفت اعتبار قيد الحياة في جواز التقليد الابتدائي ، فاعلم انه