الزمان الخاص (١) على نحو لوحظ الزمان ظرفا للوجوب.
[في الاستصحاب التعليقي والتقديري]
الامر الخامس : قد يطلق على بعض الاستصحابات الاستصحاب التقديري والتعليقي ، وهو ان يثبت الحكم المشروط بشيء المتعلق بموضوع في الآن السابق المشكوك بقائه لذلك الموضوع لاختلاف حال من حالاته ، مثل ان العنب كان حكمه النجاسة المعلقة على الغليان وبعد ما صار زبيبا ـ والمفروض عدم صيرورته بواسطة الجفاف موضوعا آخر عند العرف ـ يشك في أن النجاسة المعلقة على الغليان التي كانت ثابتة لهذا الموضوع حال كونه عنبا هل هي باقية بعد
__________________
(١) اقول : كيف لا ينافيه بعد رجوع ظرفية الزمان للوجوب الى تقيد الجلوس به لبّا؟ ألا ترى انه لو قيل : اجلس في الغد فلا يراد منه تعلق الوجوب بالاعم من الجلوس فيه او فيما بعده ، فالصواب في الجواب هو القول بحكومة الاصل الجاري في حكم الكلي على الجاري في حكم الفرد ، وبيانه ان الكلى والفرد وان كانا متحدين وجودا وعرضا ، فلا سببية بينهما لا بحسب الوجود ولا بحسب الحكم ، لكن مع ذلك يفترق قولنا اكرم العلماء مثلا مع قولنا اكرم هؤلاء ، في ان الاول مقيد لعلية جهة العالمية في وجوب اكرام كل فرد فرد ، وعلى هذا فاستصحاب حكم اكرم العلماء حيث انه مفيد لبقاء العلية حاكم على استصحاب عدم وجوب اكرام زيد ، ولعل هذا هو السر في استصحاب عدم نسخ حكم الكلي وتقدمه على استصحاب النفي في الافراد الحادثة ، وبهذا البيان تقدر على اثبات حكومة الاستصحاب التعليقي على التنجيزي المخالف ، فانا نقول : قضية «العصير اذا غلى يحرم» وان كان متحدا مع الحرمة الفعلية بعد الغليان ، ولكن الاول مفيد لعلية الغليان ، فاستصحابه رافع للشك في بقاء عليته ، وكما ان الاصل الحاكم بوجود العلية الشرعية حاكم على الاصل الجاري في طرف المعلول ، كذلك الاصل المفيد لبقاء وصف العلية الشرعية في ذات العلة. نعم ما ذكرناه انما يجري فيما اذا يسرى الحكم من الكلي الى الفرد ، واما في صورة العكس فلا مساغ لاثبات حكومة احد الاصلين على الآخر ، كما هو واضح ، فما في المتن من اثبات الحكومة في هذه الصورة محل منع. (م. ع. مدّ ظلّه).