الاصل العقلى.
واما الاصل النقلى (١) فيدل على المقصود كل ما دل على البراءة في الشبهة
__________________
(١) وقد يتمسك للجواز باستصحاب عدم كون الصلاة الصادرة من الشخص واقعة في ما لا يؤكل ، للقطع بذلك قبل لبس المشكوك ، كاستصحاب عدم مضريّة الصوم الحاصل في اليوم للقطع بذلك في اليوم السابق. وفيه ان الجواز هناك متعلق بالامر التعليقي اعني كون الصوم بحيث لو وجد لم يكن مضرا ، وهنا اعتبر مفهوم الصلاة مقيدا بعدم كونها في ما يؤكل ثم وقع هذا المقيد تحت الامر ، فالقيد هناك عدم اضرار الصوم بنحو التعليق ، وهنا عدم وقوع الصلاة فيما لا يؤكل بنحو الفعلية ، واثبات الفعلية في الموضوع بعد استصحابه بنحو التعليق مبنى على الاصل المثبت ، وليس كالاستصحاب التعليقي في نفس الحكم الذي قرر في محله عدم مثبتيته.
إلّا ان يجاب بان هذا مبني على ارجاع التعليق في القضايا الاخبارية التعليقية الى المخبر عنه وفي الانشائية الى المنشأ ، وقد تقرر في محله خلاف ذلك ، وانه راجع في الاولى الى الاخبار ، وفي الثانية الى الانشاء ، مع كون المخبر عنه والمنشأ فعليا مطلقا ، وعلى هذا فالتقريب الذي ذكر لعدم مثبتية الاستصحاب التعليقي في نفس الحكم جار في الاستصحاب التعليقي في الموضوع ، حرفا بحرف.
إلّا ان يفرق بين المقامين ، بان التعليق اذا كان في حكم الشرع فاليقين من المكلف بهذا الحكم التعليقي فعلي ، واما اذا كان في الموضوع فاليقين تعليقي لا محالة ، ويمكن دعوى انصراف ادلة الاستصحاب عن اليقين التقديري.
ويمكن ان يقال بعدم ارجاع المقام الى الاستصحاب التعليقي ، بدعوى ان المقام حاله كحال القضايا الحقيقية ، فان الحكم فيها وان كان معلقا على الافراد المقدرة الوجود ، لكنها مع ذلك حملية وليست بشرطية ، للفرق بين الحكم على الماهية باشراب الوجود ، والحكم عليها بتقديره ، فيقال في المقام : صلاة هذا الشخص كانت في السابق صلاة غير واقعة في ما لا يؤكل ، كما يقال عقد هذا الشخص كان عقدا صادرا من غير البالغ.
وقد يجاب عن اصل الاشكال بمنع اعتبار تقيد الصلاة بهذا الامر العدمي ، فان الظاهر من الادلة كون الوقوع في ما لا يؤكل مانعا ، لا كون عدمه شرطا ، وشأن المانع تخريب اثر المقتضي لا شرطية عدمه في تاثيره ؛ وفيه انه وان كان الامر بحسب اللبّ كذلك لكن في مقام ـ