نحو الفعل.
واما الثالث فلان اتيان الفعل ابتداء بداعي الامر بالاطاعة ليس اطاعة للامر المتعلق به ، ولكن اتيانه بداعي الامر المتعلق به بداعي الامر بالاطاعة بحيث يكون الامر بالاطاعة داعيا الى ايجاد الداعي لا يضر بصدق الاطاعة ، ولا بكون الامر المتعلق به مولويا ، كما لا يخفى.
والاولى ان يقال في وجه المنع : ان الارادة المولوية المتعلقة بعنوان من العناوين يعتبر فيها ان تكون صالحة لان تؤثر في نفس المكلف مستقلا ، لان حقيقتها البعث الى الفعل ، وبعبارة اخرى هي ايجاد للفعل اعتبارا وبالعناية ، والامر المتعلق بالاطاعة مما لا يصلح لان يؤثر في نفس المكلف مستقلا ، لانه لا يخلو من امرين : اما ان يؤثر فيه امر المولى اولا؟ ، فعلى الاول يكفيه الامر المتعلق بالفعل وهو المؤثر لا غير ، لانه اسبق رتبة من الامر المتعلق بالاطاعة ، وعلى الثاني لا يؤثر الامر المتعلق بالاطاعة فيه استقلالا ، لانه من مصاديق امر المولى وقد قلنا انّ من شان امر المولى امكان تأثيره في نفس العبد على وجه الاستقلال.
هذا كلّه في القطع المتعلّق بالحكم الواقعي الذي يكون طريقا محضا اليه.
[القطع الموضوعي وأقسامه]
واما القطع الماخوذ في موضوع الحكم فلا اشكال في امكان تقييده بحصوله من سبب خاص ، كما لا اشكال في امكان اعتباره على وجه الاطلاق فيتبع دليل اعتباره.
ثم اعلم ان القطع المأخوذ في الموضوع يتصور على اقسام : احدها ان يكون تمام الموضوع للحكم ، والثاني ان يكون جزءا للموضوع بمعنى ان الموضوع المتعلق للحكم هو الشيء مع كونه مقطوعا به ، وعلى اى حال اما ان يكون القطع المأخوذ في الموضوع ملحوظا على انه صفة خاصة ، واما ان يكون ملحوظا على انه طريق الى متعلقه ، والمراد من كونه ملحوظا على انه صفة خاصة ملاحظته من