قلنا : يكفى في الحكم بالفعلية ظهور ادلة الاحكام ، لانها ظاهرة بنفسها في الحكم الفعلى ، والحمل على الشأنى انما كان من جهة الجمع بينها وبين الادلة المثبتة للاحكام الظاهرية ، وحيث لم يكن حكم ظاهرى لا وجه لرفع اليد عن ظهورها.
وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل : لو كان اطراف المعلوم بالاجمال مما لم يوجد الا تدريجا ، كما اذا كان زوجة الرجل مضطربة في حيضها ، بان تنسى وقتها وان حفظت عددها ، فعلم اجمالا أنها حائض في الشهر ثلاثة ايام ، مثلا ، فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها في تمام الشهر ، ويجب على الزوجة ايضا الامساك عن قراءة العزيمة واللبث في المسجد ، مثلا ، ام لا؟
قد يقال : بعدم تنجز التكليف ، لا على الزوج ، ولا على الزوجة ، لان المعلوم عندهما خطاب مردد بين المطلق والمشروط ، لان الزوج يعلم بحرمة الوطى في هذه القطعة من الزمان او في القطعة الآتية ، ولو كانت الحرمة في القطعة الآتية فالخطاب مشروط بتحقق تلك القطعة ، فلم يعلم بتوجه الخطاب المطلق اليه ، ومقتضى الاصل البراءة ، وهكذا الكلام في الزوجة.
وفيه : انه ليس حال الزوجة كالزوج ، لانها في كل يوم تعلم بتوجه خطاب مطلق اليها ، إمّا متعلق بافعال المستحاضة ، وإمّا متعلق بتروك الحائض ، فلا وجه للعمل بالبراءة بالنسبة اليها ، وأما الزوج فالذي ينبغى ان يقال ، أن من يرى بثبوت الوجوب التعليقى وانه قسم من الواجب المطلق يجب ان يلاحظ الدليل الدال على وجوب ترك وطى الحائض في وقت حيضها ، فان استظهر منه ان هذا الوجوب مشروط بالزمان يحكم بالبراءة في كل قطعة من الزمان ، في الصورة المفروضة ، لعدم تحقق العلم بالتكليف المطلق في وقت من الاوقات ، وان استظهر أنه مطلق وأن زمان الواجب قد انفك عن زمان الوجوب يحكم