يلزم الاذن في المعصية في تلك الحال في الشبهة المحصورة.
لانا نقول : ان الاطلاق لا يقتضى ايجاد الفعل في حال تركه حتى يلزم المحذور المذكور ، فافهم.
لا يقال : ان لازم ما ذكر اجتماع اللحاظين المتنافيين في الادلة المرخصة ، لان الاذن فيها مطلق بالنسبة الى الشبهات البدوية ، ومشروط بالنسبة الى الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى ، فيلزم في انشاء واحد أن يلاحظ ذلك الانشاء مطلقا ومشروطا.
لانا نقول : هذا المحذور انما يرد إن قلنا بان القيد الوارد على المطلق كاشف عن ارادة المقيد في مقام الاستعمال ، وأما ان قلنا ان المطلق في مقام الالقاء اريد منه ما هو ظاهره ، وان القيد كاشف عن عدم الارادة في مقام اللب ، فلا محذور كما لا يخفى هذا.
ولكن الادلة الدالة على ان العالم يحتج عليه بما علم ، وانه في غير سعة من معلوماته ، تقتضى الاحتياط بحكم العقل ، وتنافي الترخيص الذي استكشفناه من الاطلاق ، هذا ، مضافا الى منع اطلاق الادلة المرخصة ، بل هى متعرضة لحكم الشك من حيث انه شك.
ثم ان ما ذكرنا انما يصح على ما هو التحقيق عندنا من كون الاحكام الواقعية فعلية ، وان الترخيص في مورد الشك لا ينافي فعلية الحكم الواقعي واما على ما ذهب اليه شيخنا الاستاذ من ثبوت المراتب للاحكام فقد يقال : بوجوب الاخذ بعمومات الادلة المرخصة في اطراف العلم ، والجمع بينها وبين الحكم الواقعي المعلوم بالشأنية والفعلية ، كما هو الحال في الشبهات البدوية.
لكنه مدفوع بانه كما ان عمومات الادلة المرخصة تقتضى الترخيص كذلك عموم ادلة اعتبار العلم يقتضى الفعلية ، فيتعارضان فلا طريق للحكم بالترخيص.
فان قلت : هب ، ولكن لا طريق ايضا للحكم بفعلية المعلوم بعد التعارض.