شمول العام لخبر السيد مفيدا لانتهاء الحكم في هذا الزمان ، وليس هذا بمستهجن. ثم قال «دام بقاه» ما محصله : ان حجية خبر العادل في زمان صدور الآية دون زماننا وان كانت خلاف الاجماع ، فانا نعلم بالاجماع انّ الخبر لو كان حجة للاولين لكان حجة للآخرين ، إلّا انه لا بأس في مقام الاخذ بظاهر العموم ان يأخذ الاولون بمقتضاه من حجية الخبر ونأخذ نحن ايضا بمقتضاه من عدم حجيته ، هذا ملخص ما افاده «دام بقاه» (١).
وفيه او لا ما عرفت ان بشاعة الكلام على تقدير شموله لخبر السيد ليست من جهة خروج تمام الافراد سوى فرد واحد ، حتى يدفع بما افاده ، بل من جهة التعبير بالحجية في مقام ارادة عدمها ، وهذا لا يدفع بما افاده.
وثانيا انه بعد تسليم الاجماع المذكور امر القضية دائر بين امور كلها باطلة إلّا ارادة باقى الافراد وعدم ارادة خبر السيد ، لان المتكلم بهذه القضية إما لم يرد حجية خبر العادل اصلا ، وهو خلاف الفرض ، وإما اراد حجية كل الاخبار حتى خبر السيد ، وهو باطل ايضا ، للزوم التناقض ، وإما اراد حجية كل الاخبار الى زمان صدور الخبر من السيد وعدمها بعده ، وهو باطل ايضا ، لانه خلاف الاجماع ، وإما اراد حجية خصوص خير السيد من بين الاخبار الآحاد ، وهو باطل ايضا ، لانه مستهجن ، وإما اراد حجية باقي الاخبار غير خبر السيد ، وهو المطلوب.
ومنها ان الآية لا تشمل الاخبار مع الواسطة ، ومحصل هذا الاشكال من وجهين : احدهما انه اذا قال الشيخ «قدسسره» : حدثنى المفيد ، قال : حدثنى الصدوق مثلا ، فخبر المفيد لا يثبت لنا إلّا بدليل حجية قول الشيخ ، وكيف يصح ان يجعل خبر المفيد الذي تحقق تعبدا بواسطة قول الشارع : «صدّق خبر العادل» موضوعا لهذا الحكم ، فهذا من قبيل شمول قول القائل : «كل خبرى
__________________
(١) تعليقة المحقق الخراساني على الفرائد ، ص ٥٨ ـ ٥٩.