والحق ان يقال لو دار الامر بين احد التصرفين في الكلام تصير القضية المذكورة او لا مجملة ، لان القضيتين لاشتمال الثانية على الضمير الراجع الى الموضوع في الاولى في حكم كلام متصل واحد ، وقد ذكر في محله انه لو ذكر في الكلام الواحد ما يصلح لصرف سابقه عن ظاهره يصير مجملا ، ولكن يمكن ان يقال : ان مجرد القطع باختصاص الحكم المذكور في الثانية ببعض افراد العام لا يوجب التصرف في احدى القضيتين في مدلولهما اللفظي ، بل يصح حمل كلتا القضيتين على ارادة معناهما اللغوى في مرحلة الاستعمال ، مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن الارادة الجدية ، كما انه لو كان في القضية الثانية الاسم الظاهر مكان الضمير مثل. «وبعولة المطلقات» فان مجرد العلم بخروج بعض الافراد من القضية الثانية لا يوجب الاجمال في الاولى ، فكذلك حال الضمير من دون تفاوت فتدبر جيدا.
[في تخصيص العام بالمفهوم المخالف]
فصل : اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق ، ومجمل الكلام فيه ان اظهر ما قيل فيه بالمفهوم القضية الشرطية ، وقد قلنا في محله : ان ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت الحكم مما لا يقبل الانكار ، واما دلالتها على الحصر فهى قابلة للانكار ، والمدعي للمفهوم لا بد له من ادعاء دلالتها على الحصر ، وان سلمت هذه الدلالة فلا اشكال في انها ليست بالمرتبة التى لا يصلح رفع اليد عنها بواسطة عام او اطلاق ونحوهما.
اذا عرفت ذلك فنقول : اذا ورد عام وقضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده فان كان المفهوم اخص مطلقا فالحق تخصيص العام به ، فان التعارض وقع بين عموم العام ودلالة القضية على اناطة الحكم بالشرط ، ولو لم نقل بالحصر ، فان العام يدل على ان الحكم لكل فرد من دون الاناطة بشيء ، ومقتضى القضية اناطته به ، وظهور القضية في