المقام الترجيح بناء على حجية الاخبار من باب الطريقية ، ويؤخذ باطلاق ادلة التخيير في غيرها.
فان قلت : لا تعارض بين ظهور الاطلاق وظهور الامر ، لان الثاني وضعى ، والاول مبنى على عدم البيان ، وهو مفقود في المقام.
قلت : انعقاد ظهور الاطلاق موقوف على عدم وجود البيان المتصل بالكلام ، لا الاعم منه ومن المنفصل ، ولذا لا يسرى اجمال القيد المنفصل الى الاطلاق بخلاف المتصل ، ولو كان عدم القيد وان كان منفصلا له دخل في انعقاد ظهور المطلق لكان اللازم عدم انعقاد ظهور الاطلاق فيما اذا وجد ما يمكن ان يكون قيدا منفصلا عن الكلام ، والحاصل : ان حكم المقيد المنفصل حكم المعارض مع الاطلاق ، فاللازم الاخذ بما هو أقوى ظهورا هذا.
ولكن الانصاف عدم ظهور للاخبار الدالة على التخيير ، ولا بد من ذكر ما وقفنا عليه من تلك الاخبار :
فمنها : خبر سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه كلاهما يرويه ، احدهما يأمر باخذه ، والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال يرجئه حتى يلقى من يخبره ، فهو في سعة حتى يلقاه (١).
ومنها ما عن الحميرى عن الحجة روحى له الفداء الى ان قال : في الجواب عن ذلك حديثان الى ان قال عليهالسلام : ـ وبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا (٢).
ومنها ما عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليهالسلام ، قال : قلت له : يجيئنا الاحاديث عنكم مختلفة ، فقال عليهالسلام : ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عزوجل واحاديثنا ، فان كان يشبههما فهو منا ، وان لم يكن يشبههما
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٥.
(٢) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩.