فليس منا ، قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم ايهما الحق؟ قال عليهالسلام : فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت (١).
ومنها ما عن الحرث بن المغيرة عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : اذا سمعت من اصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترد اليه (٢).
ومنها ما عن على بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى ابى الحسن عليهالسلام : اختلف اصحابنا في روايتهم عن ابى عبد الله عليهالسلام في ركعتى الفجر في السفر ، فروى بعضهم صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلهما الا على الارض ، فوقّع عليهالسلام : موسع عليك باية عملت (٣).
ومنها مرفوعة زرارة ، وفيها بعد ذكر المرجحات : إذن فتخير احدهما فتأخذ به ، ودع الآخر (٤).
هذا ما وقفنا عليه من الاخبار ، ولا يخفى عدم ظهور لبعضها في التخيير بين الخبرين اصلا كخبر سماعة ، لقوة احتمال ان يكون المراد من قوله عليهالسلام فهو في سعة «الخ» (٥) كون المكلف في سعة من الامر والنهى الواقعيين حتى يعلم
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٤٠.
(٢) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.
(٣) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.
(٤) المستدرك ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٢.
(٥) يمكن ان يقال بقرينة سائر الاخبار التي وردت في التوسعة في الاخذ بكون المراد من السعة في هذا الخبر ايضا ذلك ، فمقصوده عليهالسلام من الارجاء هو التوقف في مقام تعيين المدلول بالاستحسانات ، ومراده عليهالسلام من السعة هو التخيير في الاخذ ، فالانصاف تمامية دلالة هذه الرواية على الاطلاق كرواية حسن بن الجهم ، فان المذكور في ادلتها من مشابهة الكتاب والحديث وعدمها انما هو من باب تمييز الحجة عن اللاحجة ، ولهذا فرض السائل بعد ذلك كون كلا الراويين ثقة حتى يكون من باب تعارض الحجتين ، فجوابه عليهالسلام بالتوسعة في هذا الفرض مطلق بالنسبة الى وجود المرجح وعدمه ، كما ان رواية الحرث بن المغيرة بواسطة كون التوسعة فيها مغيّاة برواية الحجة عليهالسلام يبعد حملها على حجية قول ـ