ان المحرمات الواقعية التى لا دليل على ثبوتها ليست داخلة في هذا التقسيم ، بل هو ناظر الى المحرمات المنجزة والمحللات والشبهات بين الحرام المنجز والحلال ، كالشبهات في اطراف العلم الاجمالي ، ولا اشكال في وجوب الاحتياط فيها (١).
واما عن ساير الاخبار الآمرة بالاحتياط فبأن الامر فيها دائر بين التصرف في المأمور به ، بحمله على غير الشبهات الموضوعية التى ليس الاحتياط فيها واجبا اتفاقا ، وبين التصرف في الهيئة بحملها على ارادة مطلق الرجحان ، ولا اقل من عدم ترجيح الاول ان لم يكن الثاني اولى ، كما هو واضح ، مضافا الى ان الظاهر من كلها او جلها الاستحباب كما لا يخفى على من راجعها.
الامر الرابع : (٢) من الامور التى تمسك بها الخصم العلم الاجمالي بوجود احكام كثيرة ، وهذا العلم حاصل لكل من علم ببعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا طريق الى انكاره الا المكابرة ، ومقتضى هذا العلم الاحتياط في
__________________
(١) فان قلت : بعد حمل الفقرة الاولى على مقام التعبد ، والثانية على الفتوى ، والثالثة على العمل الخارجي ، فكيف يمكن تطبيقها على المورد ، وهو الاخذ بالرواية الشاذة ، مع ان التعبد بالمشكوك فضلا عن الفتوى به داخل في البين الغي والحرام البين ، وظاهر الرواية جعل المقام من مصاديق المشكل والشبهة.
قلت : اما كون المقام من مصاديق المشكل والشبهة فبملاحظة نفس الرواية الشاذة ، والعمل بها بقرينة المقام محمول على التعبد والفتوى لا العمل الخارجي ، ووجه كونها مشتبهة انه بعد القطع بصدور الرواية المشهورة ـ كما هو مقتضى مادّة الشهرة لغة ـ يصير ذلك سببا للقطع بعدم جواز الاخذ بالمضمون الظاهري للرواية الشاذة ؛ اما للخلل في صدورها او في جهتها او في دلالتها ، بان كانت هناك قرينة متصلة فسقطت من البين ، فالرواية الشاذة امر مشكل لا يسوغ لنا التعرض لتعيين حالها من بين تلك الجهات ، بل يرد حكمه الى الله تعالى. (م. ع. مد ظلّه).
(٢) كذا في نسخة الاصل ، ولعلّه مبنى على عد كلّ من الآيات والاخبار امرا مستقلا ، وإلّا فمقتضى السياق ان يقال : الامر الثالث (المصحح).