احدها : ايجابه الاخذ بالمشهور وطرح الشاذ النادر معللا بان المجمع عليه لا ريب فيه فيستفاد من التعليل ان الوجه في وجوب طرح الشاذ كونه مما فيه ريب ، وبمقتضى عموم هذه العلة يجب رفع اليد عن كل ما فيه الريب وطرحه والاخذ بما لا ريب فيه ، وهذا مفاد قولهم عليهمالسلام في بعض الاخبار : «دع ما يريبك الى ما لا يريبك» (١) فشرب التتن مثلا مما فيه ريب ، وتركه مما لا ريب فيه ، ومقتضى قوله عليهالسلام وجوب طرح الاول والاخذ بالثاني.
الثاني تقسيم الامام عليهالسلام الامور على ثلاثة اقسام ، والحكم بوجوب رد الشبهات الى الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
الثالث : النبوي الذي استشهد به الامام عليهالسلام وهو قوله : «حلال بين ، وحرام بين ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم».
والجواب اما عن الاول فبان السؤال انما يكون عن الخبرين المتعارضين وانه بايهما يجب الاخذ على انه طريق وحجة ، فيستفاد من الجواب بملاحظة عموم التعليل ان الاخذ بكل ما فيه الريب بعنوان انه حجة بينه وبين الله غير جائز ، ولا شك في ذلك ولا دخل له بما نحن بصدده من لزوم الاحتياط في مقام العمل وعدمه.
واما عن الثاني فبان حكم الامام عليهالسلام برد الشبهات الى الله ورسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ظاهره عدم القول بما لا يعلم ، ولا اشكال ايضا في ذلك ، ولا يدفع ما ندعيه ، كما لا يخفى.
واما النبوى فان كان المراد من الهلكة فيه العقاب كما هو الظاهر فاللازم حمله على الارشاد وتخصيصه بموارد ثبوت الحجة على الواقع ، وان كان ما يعم المفاسد الذاتية فاللازم حمل الطلب فيه على مطلق الرجحان ، ويمكن ان يقال :
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٢ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٣٨.