بالاحتياط» ايجاب التوقف وترك القول بما لا يعلم ، وان يكون المراد ايجاب الافتاء بالاحتياط ، والاخير بعيد جدا ، وعلى الثاني يمكن ان يكون المراد من قوله عليهالسلام : «بمثل هذا» جميع الوقائع المشكوك فيها ، وان يكون المراد ما كان مماثلا لواقعة جزاء الصيد في كونه مرددا بين الاقل والاكثر ، واستدلال الاخباريين مبنى على حمل الرواية على المعنى الاول ، بالوجه الثاني الذي قلنا بانه بعيد جدا ، او على المعنى الثاني ، بالوجه الاول ، اما الاول منهما ففي غاية البعد ، واما الثاني فيلزم عليهم الحكم بالاحتياط في الشبهات الوجوبية البدوية ، ولم يلتزم اكثرهم بذلك ، مضافا الى عدم ترجيح هذا الاحتمال ، فيسقط الخبر عن صحة الاستدلال.
واما عن الموثق فبأنه مع اضطرا به لا يدل على المطلوب لانه ان حمل على كفاية استتار القرص ووجوب الانتظار حتى يحصل القطع بتحققه ، فمع بعده عن ظاهر الخبر ـ كما لا يخفى ـ لا يدل إلّا على انه في امثال المقام ـ مما اشتغلت ذمة المكلف بتكليف ـ يجب عليه ان يحتاط حتى يحصل له اليقين بالبراءة ، وان حمل على عدم كفاية استتار القرص فيشكل حكم الامام عليهالسلام بالاحتياط ، مع ان المورد من الشبهات الحكمية التى تكون وظيفة الامام عليهالسلام رفع الشبهة فيها ، فلا بد ان يحمل هذا البيان منه على التقية ، بمعنى انه أرى عليهالسلام ان قوله بالانتظار ليس من اجل عدم كفاية الاستتار ، بل من جهة حصول القطع بتحققه لمكان الاحتياط اللازم في المورد ، بل يمكن أن يقال إن الظاهر من قوله عليهالسلام «ارى لك» استحباب الانتظار احتياطا فيكون هذا ايضا شاهدا على التقية ، ويمكن قريبا ان يكون قوله عليهالسلام : «وتأخذ بالحائطة لدينك» متمما للفقرة الاولى لا تعليلا لها ، فالمراد على هذا انه يجب عليك الانتظار على نحو الاحتياط من دون ان يلتفت الى مذهبك احد.
واما عن خبر التثليث فينبغى اولا ذكر موارد الاستدلال به ثم الجواب عنه وهي ثلاثة :