المقام.
واما بالنظر اليها فهل يحكم بالتخيير ، او التوقف ، او الاخذ بما يوافق الاحتياط ، او التفصيل بين ما لا بد فيه من العمل فالتخيير وبين غيره فالتوقف ، كما حكى عن غوالى اللئالى ، او التفصيل بين دوران الامر بين محذورين فالتخيير وغيره فالتوقف ، او التفصيل بين حق الله فالتخيير وحق الناس فالتوقف ، كما نسب الى الوسائل؟ وجوه ناشية من اختلاف الاخبار واختلاف الانظار في الجمع بينها.
فنقول : المشهور الذي عليه جمهور المجتهدين الاول ، للاخبار المستفيضة الدالة عليه ، ولكن يعارضها الاخبار الدالة على التوقف ، وهي ايضا في الكثرة لا تقصر من الاخبار الدالة على التخيير ، وكذا يعارضها مرفوعة زرارة المحكية عن غوالى اللئالى الآمرة بالاخذ بما فيه الاحتياط بعد فرض السائل تساوى الخبرين في جميع ما ذكر فيها من المرجحات (١).
اما معارضتها مع المرفوعة فقد اجاب عنها شيخنا المرتضى «قدسسره» (٢) بضعف سند المرفوعة فانه قد طعن في ذلك التأليف وفي مؤلفه المحدث البحراني «قدسسره» في مقدمات الحدائق (٣).
وفي ما افاده نظر ، لان المرفوعة وان كانت ضعيفة السند إلّا ان ضعفها مجبور بعمل الاصحاب ، حيث استقرت سيرتهم في باب الترجيح على العمل بها ، كما اعترف به «قدسسره» في موضع آخر من الرسالة (٤).
فالاولى ان يقال ، ان الاخذ بما يوافق الاحتياط في المرفوعة انما جعل في
__________________
(١) المستدرك ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضى ، الحديث ٢.
(٢) الفرائد ، المسألة الثالثة من الشك في الحرمة ، ص ٢٢٠. وفي بحث التعادل والترجيح ، ص ٤٣٩
(٣) الحدائق الناضرة ، المقدمة السادسة ، ج ١ ، ص ٩٩.
(٤) الفرائد ، بحث التعادل والترجيح ، المقام الثاني ، الموضع الاول من البحث عن تعارض اخبار العلاج ص ٤٤٧.