عداد المرجحات ، وحينئذ ان حملنا الادلة الدالة على الاخذ بالمرجحات على الاستحباب فالامر سهل ، وإلّا فالمتعين حمل تلك الفقرة على الاستحباب ، لعدم قائل بوجوب الترجيح بالموافقة للاحتياط ظاهرا ، فانهم بين قائل بالتوقف مطلقا ، وقائل بالتخيير كذلك ومفصل بين الموارد المذكورة ، ولا ينافي ذلك كون المراد في باقي الفقرات الوجوب كما لا يخفى.
واما معارضتها مع أخبار التوقف فقد اجاب عنها شيخنا المرتضى «قدسسره» ايضا بانها محمولة على صورة التمكن عن الوصول الى الامام عليهالسلام ، كما يظهر من بعضها ، فيظهر منها ان المراد ترك العمل وارجاع الواقعة اليه عليهالسلام (١).
وفيه نظر : أما او لا فلانه كما يوجد في الاخبار الدالة على التوقف ما يظهر منه التمكن من الوصول الى الامام عليهالسلام ، من جهة كون الامر بالتوقف فيها مغيا بلقائه عليهالسلام ، كذلك في الاخبار الدالة على التخيير ما يظهر منه ذلك لعين تلك الجهة ، كرواية حارث بن المغيرة عن الصادق عليهالسلام : «اذا سمعت من اصحابك الحديث ، وكلهم ثقة ، فموسع عليك حتى ترى القائم عليهالسلام (٢).
واما ثانيا فلان مجرد دلالة بعض اخبار التوقف على التمكن من الوصول الى الامام عليهالسلام لا يوجب تقييد ساير الاخبار المطلقة ، اذ لا منافاة بين وجوب التوقف مطلقا سواء تمكن من الوصول الى الامام عليهالسلام ام لا كما هو مفاد الاخبار المطلقة ، وبين كون غاية التوقف الوصول اليه عليهالسلام كما هو مفاد بعض الاخبار الأخر ، فلا وجه للحمل كما لا يخفى.
وقد يقال : ان التحديد بلقاء الامام عليهالسلام اعم من صورة التمكن ،
__________________
(١) الفرائد ، بحث التعادل والترجيح ، المقام الاول ، ص ٤٣٩.
(٢) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضى ، الحديث ٤١.