ابى الحسن عليهالسلام : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله في ركعتى الفجر في السفر ، فروى بعضهم صلهما في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلّهما الا على وجه الارض «الخ» (١) وظاهر ان الروايتين من قبيل النص والظاهر ، لان الاولى نص في الجواز ، والثانية ظاهرة في عدمه ، لامكان حملها على ان ايقاعها على الارض افضل ، مع انه عليهالسلام امر بالتخيير بقوله عليهالسلام : «موسع عليك باية عملت» ودعوى السيرة القطعية على التوفيق بين الخاص والعام والمطلق والمقيد من لدن زمان الائمة عليهمالسلام وعدم رجوع احد من العلماء الى المرجحات الأخر يمكن منعها ، كيف ولو كانت لما خفيت على مثل شيخ الطائفة «قدسسره» فلا يظن بالسيرة ، فضلا عن القطع ، بعد ذهاب مثله الى العمل بالمرجحات في تعارض النص والظاهر كما يظهر من عبارته المحكية عنه في الاستبصار والعدة ، وقد نقل العبارتين شيخنا المرتضى «قدسسره» في رسالة التعادل والترجيح (٢) فلاحظ.
الثالث : لو بنينا على تقديم الاظهر فمتى علم كون احد الدليلين اظهر من الآخر فلا اشكال ، ومتى اشتبه الحال فقد ذكروا لتشخيص الاظهر امورا لا بأس بذكر بعضها :
منها : انه لو دار الامر بين التخصيص والتقييد فالثاني مقدم ، نظرا الى ان الاطلاق ليس معنى وضعيا للفظ ، وانما حكم به من جهة مقدمات احداها عدم البيان على القيد ، ومتى ورد دليل يوجب التقييد وان كان من الالفاظ الدالة على العموم يقدم على الاطلاق لارتفاع موضوعه بذلك.
وفيه ان عدم البيان الذي اعتبر في تحقق الاطلاق هو عدم البيان المتصل ، لا الأعمّ منه ومن المنفصل ، كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٤٤.
(٢) الفرائد ، المقام الرابع (من بحث التعادل والترجيح) ، ص ٤٥٢.