المرتكزات العرفية لا يلزم ان يكون مشروحة ومفصلة عند كل احد حتى يرى السائل في هذه الاخبار عدم احتياجه الى السؤال عن حكم العام والخاص المنفصل وأمثاله ، اذ ربّ نزاع بين العلماء يقع في الاحكام العرفية ، مع انهم من اهل العرف ، سلّمنا التفات كل الناس الى هذا الحكم حتى لا يحتمل عدم التفات السائلين في تلك الاخبار فمن الممكن السؤال ايضا لاحتمال عدم امضاء الشارع هذه الطريقة ، وعلى هذا يجب ان يؤخذ باطلاق الاخبار.
ويؤيد عموم الاخبار ما ورد في رواية الحميرى عن الحجة عليهالسلام ، من قوله عليهالسلام «في الجواب عن ذلك حديثان : اما احدهما فاذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبير ، واما الآخر فانه روى انه اذا رفع راسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير «الخ» (١) ولا شك ان الثاني اخص من الاول مطلقا ، مع انه عليهالسلام امر بالتخيير بقوله في آخر الخبر : «وبايهما اخذت من باب التسليم كان صوابا».
وكذا ما رواه على بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد الى
__________________
ايهما معيّنا ، وعدم السبيل الى فهم المراد من الكلامين غير ورود الكلامين المتنافيين ، نعم يبقى الاشكال فيما اذا انفصل الخاص عن العام بمدة مديدة ، كما اذا صدر العام من النبي صلىاللهعليهوآله ، والخاص من العسكري عليهالسلام ، اذ الامر حينئذ يدور بين امور كلها بعيدة ، اما سهو الرواة عن نقل القرينة المتصلة مع العام ، واما تعمدهم باسقاطها ؛ واما وقوع النسخ في زمان الائمة عليهمالسلام بحيث كان مبدؤه من زمانهم لا من زمان النبي صلىاللهعليهوآله وكان الكشف عنه بلسان الامام عليهالسلام ، وإما الالتزام بالتخصيص المستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة بمدة ، بل والاغراء بالجهل بسبب بيان الخلاف ، وهو وان لم يكن علة تامة للقبح لكنه في البعد بمكان لا يقصر عما سبقه ، ففي مثل ذلك قد يتوهم شمول الاخبار العلاجية ، لكن الاقوى خلافه ايضا لانه اذا جرى دأب المتكلم على تفريق كلماته في مجالس عديدة يندرج حمل عامه المنفصل على خاصه كذلك ولو بمدة تحت قانون المحاورة العرفية. (م. ع. مدّ ظلّه).
(١) الوسائل ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩.