وفيه ان القائل بالمفهوم يشترط ان لا يكون الشرط محققا للموضوع ، والشرط في القضية المذكورة محقق للموضوع ، فان الاكراه لا يتحقق إلّا مع ارادة التحصن ، هذا مضافا الى ان استعمال القضية الشرطية في ما لا مفهوم له احيانا مما لا ينكر ، انما الكلام في ظهورها في ما له المفهوم وضعا او بقرينة عامة وعدمه ، والمدعى يقول بالاول ، ومجرد الاستعمال بقرائن خارجية في بعض المقامات لا ينافي دعواه.
وينبغي التنبيه على امور :
احدها : المفهوم لو قلنا به هو انتفاء سنخ الحكم عن الموضوع المذكور في القضية في غير مورد الشرط لا شخصه ، ضرورة ان ارتفاع شخص الحكم بارتفاع بعض قيود الموضوع عقلى ، وهذا ليس من المفهوم المتنازع فيه ، وهكذا مفهوم الوصف وباقى المفاهيم التي وقعت موردا للنزاع ، فيكون مورد النزاع منحصرا فيما كان الحكم بسنخه قابلا للثبوت وعدمه في غير مورد الشرط.
ومن هنا ظهر انه ليس من باب المفهوم الحكم بالانتفاء عند الانتفاء في باب الوصايا والاوقاف ونظائرهما ، فانه لو اوصى بثلث ماله مثلا للعلماء فمن كان خارجا عن العنوان لا يكون موردا لهذه الوصية قطعا ، ولا يمكن ان يكون المال بعد انتقاله الى العلماء بموت الموصى وكونه ملكا لهم مالا لغيرهم ، وهكذا حال الوقف وامثاله ، فعدم كون المال لغير المتصف بالعنوان في مثال الوصية وكذا عدمه لغير المتصف بعنوان الموقوف عليه فيما لو وقف على عنوان خاص ليس من باب مفهوم اللفظ. هذا
وقد خالف فيما ذكرنا من ان المناط في باب المفهوم انتفاء سنخ الحكم بعض اساطين الفن ، وجعل المفهوم في قولنا «اكرم زيدا ان جاءك» انتفاء شخص الوجوب المتحقق في هذه القضية على تقدير انتفاء الشرط ، ولعل نظره الى ان هيئة افعل موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص بازاء جزئيات