الفعل الصادر من شخصه ، كما هو واضح ، مثلا لو فرضنا ان تعظيم زيد عمروا بدلا عن بكر اذا كان عن رضا بكر وتقبل عمرو الذي هو المعظّم ـ بالفتح ـ يحسب تعظيما لبكر عنده فاللازم عليه ان يترتب على هذا التعظيم اثر التعظيم الصادر من شخص بكر ، فلو فرضنا حصول القرب من هذا الفعل للمعظم ـ بالكسر ـ عند المعظم ـ بالفتح ـ فاللازم حصوله للمنوب عنه هذا ما امكن لي من التصور في المقام ولعل الله يحدث بعد ذلك امرا (١).
اذا عرفت هذا فنقول : لا اشكال في ان مقتضى القواعد عدم الاكتفاء بالفعل الصادر عن الغير في الاجزاء ، لان الظاهر من الامر المتوجه الى المكلف ارادة خصوص الفعل الصادر منه ، نعم لو دل دليل من الخارج على الاكتفاء بما يصدر من النائب وانه عند الآمر بمنزلة ما يصدر عن نفسه نأخذ به وإلا فلا.
[في التعبدي والتوصلي]
الامر الثاني : لا اشكال في ان الواجب في الشريعة ينقسم على قسمين تعبدى وتوصلي ، ولو شك في كون الواجب توصليا او تعبديا فهل يحمل على
__________________
(١) ويمكن ان يقال : ان الصلاة عن الميت مثلا خارجة من باب النيابة ، بل هي من باب اداء الدين كما يستفاد من بعض الاخبار ، توضيحه ان العمل العبادي عبارة عما اخذ فيه قرب الفاعل ، فالصلاة مثلا ما دام الانسان حيا يعتبر فيها ان ياتى بها بنفسه على وجه يوجب قرب نفسه ، لانه في حال الحياة يعتبر قيد المباشرة ، واما بعد الممات فمقتضى الاخبار سقوط ذلك القيد ، فالذي يبقى دينا على عهدة الميت ويكون مطلوبا مادة للشارع هو مطلق الفعل الموجب لقرب فاعله من اي فاعل صدر ، غاية الامر انّه لا بد من الاشارة الى ما هو ثابت في عهدة الميت بان يقصد الفاعل الذي يتقرب بفعل نفسه انه ياتى بهذا الفعل بعنوان تفريغ ذمة الميت ، وهذا كما ترى لا يحتاج الى نية البدلية عنه وتنزيل نفسه منزلته ، كما في المتبرع لاداء دين غيره ، ثم حصول القرب للمتبرع واضح ، واما للاجير فيتحقق باتيان العمل لقرب نفسه بعنوان تفريغ الميت امتثالا لامر الشارع بالوفاء بعقد الاجارة «منه».