للمكلف ، ادناها اتيان الفعل بداعى الفرار من العقاب مثل ان يكون حال العبد بحيث لو علم بعدم العقاب لم يات بالفعل اصلا ، فاتيانه به خوفا من المولى مقرب له عند العقل ، كما انه نرى الفرق عند العقلاء بين هذا العبد وبين العبد الذي لم يكن خوف مؤاخذة المولى مؤثرا فيه ، وهذا المقدار من القرب اعنى كون العبد بحيث يكون له جهة امتياز بالنسبة الى غيره في الجملة يكفى في العبادة ، ونظير هذا المعنى موجود في المقام ، اذ لو فرضنا عبدين احدهما لم يات بالمأمور به بنفسه ولا احد بدله والثاني لم يات به ولكن اتى به نائبه نرى بالوجدان ان حالهما ليس على حدّ سواء عند المولى ، بل للثاني عنده جهة خصوصية ليست للاول ، وان لم يصل الى مرتبة من اتى بالمأمور به بنفسه ، فنقول هذه المرتبة الحاصلة له بفعل الغير تكفى في العبادة.
ويمكن ان يقال ان تقرب المنوب عنه بتسليمه للفعل المتلقى من النائب الى الآمر بعنوان انه مولى ، ولا فرق في حصول القرب بين ان يسلمه اليه ابتداء وان يسلمه اليه بعد اخذه من نائبه.
هذا حاصل الوجوه التى افادها سيدنا الاستاذ طاب ثراه ولكن لم يطمئن بها النفس.
اقول : ويمكن ان يقال : ان الافعال على وجوه : منها ما لا يضاف الا الى فاعله الحقيقي الصادر منه الفعل مباشرة كالاكل والشرب ونظائرهما ، ومنها ما يضاف اليه والى السبب ايضا كالقتل والاتلاف والضرب ونظائرها ، ومنها ما يضاف الى الغير وان لم يكن فاعلا ولا سببا ومن ذلك العقود اذا صدرت عن رضى المالك ، بل ولو لم يكن عنه ايضا ابتداء اذا رضي بذلك بعده ، كما في الاجازة بناء على صيرورة العقد بها عقدا للمالك عرفا كما قيل ، ولعل الضابط كل فعل يتوقف تحقق عنوانه في الخارج على القصد واوقعه واحد بقصد الغير وكان ذلك الفعل حقا لذلك الغير ابتداء مع رضاه بصدوره بدلا عنه ، فلو صح هذه الاضافة العرفية وامضاها الآمر فلا بد من ان يعامل مع هذا الفعل معاملة