الذي لا يوافق الكتاب ، وهذه الاخبار وان حصل فيها التواتر في الجملة لكن لا يثبت بها الا وجوب طرح ما يخالف الكتاب ، ولا تدل على السلب الكلى ، اما بناء على ان المراد من عدم الموافقة خصوص المخالفة كما هو الظاهر من هذا اللفظ عرفا فواضح ، واما على ظهوره في الاعم كما هو مدلوله اللغوى فلعدم ثبوت التواتر في خصوص الطائفة المشتملة على طرح غير الموافق منها ، بل التواتر المدعى هنا هو التواتر الاجمالى بمعنى العلم بصدور البعض في مجموع الطائفتين ، فاللازم الأخذ بالاخص مضمونا ، لانه المتيقن على اى حال ، ثم ان المراد بالمخالفة لا يجوز ان يكون على نحو العموم والخصوص والاطلاق والتقييد لشيوع مثل هذه في الاخبار الصادرة عنهم عليهمالسلام والتزام التخصيص في تلك الموارد شنيع جدا ، لا لكثرتها ، بل لان الاخبار الدالة على رد الخبر المخالف للكتاب وكونه باطلا وزخرفا مما يأبى عن التخصيص كما لا يخفى ، فلا بد من حمل المخالفة على المخالفة على نحو التباين ، والقول بعدم صدور ما يباين الكتاب من الجاعلين مدفوع بان هذا الاستبعاد انما يصح فيما اذا نقلت تلك الاخبار المباينة للكتاب عن الائمة عليهمالسلام لا فيما اذا كان على نحو الدس في كتب الاصحاب «رضوان الله عليهم».
واما الاجماع فالمحصل منه غير ثابت ، والمنقول غير مفيد ، مع انه معارض بالمثل وموهون بذهاب المعظم الى الخلاف.
حجة المجوزين الادلة الاربعة
اما الكتاب
فقد استدلوا بآيات :
منها آية النبأ قال الله تبارك وتعالى : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) الآية (١) تقريب الاستدلال من وجوه : احدها التمسك بمفهوم الشرط الدال على
__________________
(١) سورة الحجرات ، الآية ٦.