وهذا التوجيه نظير ما قيل في ان الرفع انما هو بملاحظة مجموع التسعة ، فما اورده شيخنا المرتضى «قدسسره» (١) على التوجيه الثاني من انه شطط من الكلام وارد على الاول ايضا بعينه ، فلا تغفل.
وكيف كان فالاولى أن يقال ـ كما افاده شيخنا المرتضى «قدسسره» (١) اخيرا بان النسيان وكذا الخطأ ، قد يكون من جهة مسامحة المكلف وعدم المبالاة في الحفظ ، وقد يكون غير مستند اليه ، والقبيح مؤاخذة الناسى والمخطى مثلا اذا لم يكونا مستندين اليه ، وأمّا في صورة الاستناد اليه فليست المؤاخذة قبيحة ، فيصح ان يرفع الشارع المؤاخذة عن الناسى ومثله ، بان لا يوجب عليهم التحفظ اوّلا.
الرابع : ان بنينا على أن المرفوع تمام الآثار فيمكن ان يقال : لو نسى جزء من اجزاء الصلاة واتى بالباقي كانت مجزية ، ولا يجب عليه الاعادة بعد الالتفات ، اذ من الآثار الجزئية ، فهي مرفوعة في حال النسيان ، فيدل الخبر على ان المكلف به للناسى هي الصلاة من دون ذلك الجزء المنسى.
والاشكال بأن الجزئية غير قابلة للرفع لانها من الآثار الوضعية التى قلنا بعدم الجعل فيها ، مدفوع ، بما مر في رفع المؤاخذة ، من أنها وان كانت غير قابلة للجعل بنفسها ، إلّا أنها قابلة له من جهة منشأ انتزاعها ، هذا.
ولكن ما قلنا انما هو مبنى على صحة اختصاص الناسى بالتكليف ، كما هو التحقيق والمحقق في محله ، واما على مذهب شيخنا المرتضى «قدسسره» من عدم امكانه فلا يصح الاستدلال ، كما لا يخفى.
الخامس : لو شك في مانعية شيء للصلاة فالحديث بناء على حمله على تمام الآثار ينفع لصحة صلاته ما دام شاكا ، واذا قطع بكونه مانعا يجب عليه اعادة تلك الصلاة في الوقت ، وقضاؤها في خارجه ، كما هو مقتضى القاعدة في
__________________
(١ و ٢) الفرائد ـ ذيل البحث عن الخبر ـ ص ١٩٦.