بدليل الاشتراك ، وهو لا ينفع إلّا بعد احراز كل ما له دخل في التكليف المتوجه اليهم ، فاذا احتملنا ان التكليف المتوجه اليهم كان مشروطا بشرط كانوا واجدين له دوننا فلا يثمر دليل الاشتراك في التكليف.
فان قلت : يدفع الشرط المحتمل باصالة الاطلاق ، لان المفروض عموم حجيتها بالنسبة الينا ، فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك.
قلت : اصالة الاطلاق لا تجرى بالنسبة الى الامر الموجود الذي يحتمل دخله في التكليف ، والسر في ذلك انه على تقدير شرطيته لا يحتاج الى البيان اذ لا يوجب عدم بيان شرطيته على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض.
وفيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين الى آخر عمرهم ولا يوجد عندنا وحينئذ لو احتملنا اشتراط شيء يوجد في بعضهم دون آخر ، او في بعض الحالات دون بعض يدفعه أصالة الاطلاق ، والله أعلم بالصواب.
[في العام المتعقب بضمير البعض]
فصل : هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به او لا؟ فيه خلاف ، ولا بد من ان يكون محل الخلاف ما اذا كان هناك قضيتان إحداهما ذكر فيها اللفظ الدال على العموم والاخرى ذكر فيها ضمير يرجع اليه مع امكان شمول الحكم في القضية الاولى لتمام افراد العام والعلم بعدم شموله لها في الثانية ، مثال ذلك قوله تعالى «وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ الى ـ قوله تعالى ـ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ)(١) ، حيث ان الحكم في القضيّة المشتملة على الضمير متعلق بخصوص الرجعيات ، فيدور الامر بين التصرف في العام بحمله على البعض ، او التصرف في الضمير بارجاعه الى بعض مدلول ما ذكر سابقا ، مع كون الظاهر منه ان يرجع الى ما هو المراد من اللفظ الاول.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ٢٢٨.