واما العام والخاص المطلق فالتعارض بين مدلوليهما واضح ، لعدم امكان صدق كليهما.
ومجمل الكلام فيهما انهما على اقسام : لانهما إمّا ان يكونا قطعي السند ، او يكونا ظنيّين ، او يكون العام قطعى السند دون الخاص ، او بالعكس ، وعلى اي حال : إمّا ان يكون الخاص قطعيا من حيث الدلالة ومن حيث جهة الصدور ، او يكون ظنيا من هاتين الجهتين ، او من احداهما ، فهنا اقسام لا بد من تعرضها :
القسم الاول : اذا كان العام مقطوع الصدور والخاص ايضا مقطوع الصدور والجهة والدلالة فلا اشكال في تقديم الخاص المذكور على هذا العام ، لان حجية ظهور العام موقوفة على عدم العلم بالخلاف ، والخاص المفروض يوجب العلم بالخلاف ، كما هو واضح.
القسم الثاني : اذا كان العام مقطوع الصدور والخاص ظنى الصدور فقد اختلف العلماء في ذلك ، ومن جملة مصاديق هذا القسم تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد ، وهم بين قائل بتخصيص العام به ، وقائل بالعكس ، ومتوقف ، لان لكل منهما جهة رجحان.
وقال شيخنا المرتضى «قدسسره» في وجه التخصيص المذكور ما محصله : ان دليل اعتبار السند حاكم على اصالة العموم ان بنينا على ان اعتبار الظهور انما هو من حيث اصالة عدم القرينة ، فان مقتضى دليل اعتبار السند جعل هذا الخاص المفروض كونه نصا بمنزلة النص الصادر القطعى ، فالشك في تحقق القرينة الذي كان موضوعا للاصل المذكور بمنزلة العدم ، بحكم دليل اعتبار السند ، وأمّا إن قلنا بان اعتباره من جهة الظن النوعى بارادة الحقيقة الحاصل من الغلبة او غيرها فالظاهر ان النص وارد عليه مطلقا وان كان ظنيا ، لان الظاهر ان دليل حجية الظن الحاصل من ارادة الحقيقة الذي هو مستند اصالة الظهور مقيد بصورة عدم وجود ظن معتبر على خلافه ، ويكشف عن ذلك انا لم نجد ولا نجد من انفسنا موردا يقدم فيه العام من حيث هو على الخاص ، وان فرض كونه