المتعلق بجزئياتها ، فالمائع الخارجي على تقدير كونه خمرا يكون شربه حراما ، لاتحاد شربه مع شرب الخمر وهو واضح. هذا تمام الكلام في المقام.
[في أصالة تأخّر الحادث]
الامر الثامن : لا فرق في المستصحب بين ان يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا وبين ان يكون مشكوك الارتفاع في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك الجزء ، وهو الذي يعبر عنه بأصالة تاخر الحادث ، والمقصود ان الحادث الذي نقطع بوجوده في زمان ونشك في مبدإ وجوده فمقتضى الاستصحاب عدم تحققه في الازمنة التي يشك فيها ، فيرتب عليه آثار عدمه في تلك الازمنة وان لم يترتب عليه آثار حدوثه فيما بعد تلك الازمنة ، لان حدوثه فيه لازم عقلى للعدم في تلك الازمنة ، ومطلق وجوده المعلوم بالفرض ، إلّا ان يقال : ان الحدوث في زمان خاص ليس عنوانا بسيطا متحققا من اصل وجوده فيه وعدمه فيما قبل ، بل هو عبارة ـ ولو عند العرف ـ من الوجود في ذلك الزمان مقيدا بعدمه في الازمنة السابقة ، فيصير كسائر الموضوعات المقيدة التى يمكن احراز قيدها بواسطة الاصل. وكيف كان فلا اشكال في اثبات الآثار الشرعية المترتبة على عدم الحادث المفروض في الازمنة المشكوك فيها ان كان لعدم ذلك اثر شرعي.
هذا حال الحادث المعلوم وجوده في زمن وشك في مبدإ وجوده بالنسبة الى نفسه.
واما حاله بالنسبة الى حادث آخر كما اذا علم بحدوث حادثين وشك في تقدم احدهما على الآخر ؛ فاما ان يجهل تاريخهما ، او يعلم تاريخ احدهما ، واما لو علم تاريخ حدوث كل منهما فلا يبقى للشك مجال ، فهو خارج عن محل الكلام.
اما في صورة الجهل بتاريخ كليهما فاصالة عدم كل منهما في الازمنة المشكوكة التي منها زمان حدوث الآخر وان كانت جارية في حد ذاتها ، إلّا انها معارضة