بالمثل ان كان لعدم كل منهما في زمن حدوث الآخر اثر شرعي ، وان كان الاثر لعدم احدهما بالخصوص فتجرى فيه بلا معارض.
واما اذا كان تاريخ احدهما معلوما والآخر مشكوكا فيجرى الاصل في مجهول التاريخ ويحكم بعدمه في الازمنة المشكوكة التي منها زمن وجود معلوم التاريخ ان كان لذلك العدم في زمنه اثر شرعي ، ولا يجرى الاصل في طرف معلوم التاريخ ، للعلم بعدمه قبل ذلك الزمان المعين الذي قطع بوجوده ، والعلم بانقطاع ذلك العدم في ذلك الزمان فليس له زمان شك في بقاء عدمه ، نعم وجوده الخاص اعنى وجوده المقارن لوجود ذاك مشكوك فيه فيمكن استصحاب عدمه بنحو ليس التامة ، لانه مسبوق بالعدم الازلى فيترتب عليه الاثر ان كان له اثر بهذا النحو من الوجود ، واما ان كان الاثر لعدمه في مورد الوجود المفروض للآخر بنحو ليس الناقصة فليس له حالة سابقة ، لان اصل وجوده معلوم في زمان معلوم ، واما كون هذا الوجود في زمان وجود الآخر فلا يعلم نفيا واثباتا ، مثاله لو علم بحدوث ملاقاة النجس الماء المعين في يوم الخميس وعلم بصيرورته كرا لكن لا يعلم تاريخ كريته فيحتمل كونه كرا في يوم الخميس ويحتمل صيرورته كرا في يوم الجمعة ، فاستصحاب عدم الكرية في زمن الشك اعنى يوم الخميس الذي هو زمان حدوث الملاقاة لا اشكال فيه ، فيكون في يوم الخميس ملاقاة النجاسة للماء الذي لم يكن كرا محرزة ، اما ملاقاته فبالوجدان واما عدم كريته في زمن الملاقاة اعنى يوم الخميس فبالاصل ، فيعامل مع هذا الماء معاملة الماء الذي لاقى نجسا ولم يكن كرا في زمن الملاقاة.
واما استصحاب عدم الملاقاة فان اريد استصحابه من دون اضافة الى الآخر فهو باطل قطعا ، اذ ليس لها زمان شك في وجودها وعدمها ، لان المفروض ان مبدأ وجودها وانقطاع عدمها معلوم ، وان اريد استصحابه مع الاضافة الى الآخر بان يلاحظ الملاقاة المتحققة في زمن الكرية ويستصحب عدمها ـ لان الوجود الخاص غير معلوم وان كان مطلق الوجود معلوما ـ فهو مبنى