على كون الاثر مرتبا على الوجود الخاص على نحو كان التامة ، واما اذا كان الاثر مرتبا عليه على نحو الوجود الربطي بمعنى ان الملاقاة لها اثر شرعى اذا وقعت في زمن وقوع الكرية المفروض وجودها وكذا عدم الملاقاة فليس للملاقاة على هذا النحو ولا لعدمها حالة سابقة لعدم العلم بانه في زمن الكرية وقع الملاقاة او لم تقع ، بخلاف مجهول التاريخ ، مثل الكرية في المثال ، فانه يمكن اثبات عدمها وان كان الاثر مرتبا على العدم المرتبط بالوجود الآخر على نحو ليس الناقصة ، لان الكرية بهذا النحو وان لم تكن مسبوقة بالعدم بحيث يمكن ان يكون المستصحب هو عدم الكرية بهذا النحو ، إلّا ان استصحاب عدم الكرية مع قطع النظر عن اضافتها الى الملاقاة يكفى في اثبات عدمها الربطي ، لان مقتضاه عدمها في يوم الخميس الذي هو احد الازمنة المشكوكة ، وهو ايضا زمن الملاقاة بالفرض فيصح ان يقال : انه في يوم الخميس وقع الملاقاة وهو غير كرّ وهذا واضح لا سترة عليه.
ولشيخنا الاستاذ دام بقاه في المقام ردا على شيخنا المرتضى «قدسسره» كلام لا بأس بذكره والنظر فيه ، قال «دام بقاه» عند قول شيخنا المرتضى «قدسسره» في مجهولى التاريخ : «ان اصالة عدم احدهما في زمان حدوث الآخر معارضة بالمثل» ما هذا لفظه : لا يخفى انه لا مجال لاصالة عدم احدهما في زمان حدوث الآخر في نفسها مع قطع النظر عن المعارضة بها في الآخر ، للقطع بوجود كل منهما في زمان واما انه كان في زمان الآخر وان كان مشكوكا إلّا انه غير مسبوق بالعدم ، فانه حدث اما فيه او في غيره من زمان سبقه او لحقه ، وبالجملة ما ذكره في دفع جريان الاصل في طرف المعلوم ومعارضته في طرف المجهول به من قوله «قدسسره» : ويندفع «الخ» جار هاهنا في الطرفين.
والتحقيق حسبما يساعد عليه التدقيق ان الغرض ان كان متعلقا بمجرد عدم احدهما في زمان الآخر فالاصل في نفسه يجرى في الطرفين مطلقا ولو كان احدهما معلوم التاريخ ، ضرورة ان وجودهما الخاص وهو الوجود في زمان الآخر