محرما شرعا لبطل ، بل يشعر بان الملازمة بين المعصية والفساد من المسلمات بين الاصحاب ، وانما اشتبه من قال بفساد النكاح في الفرض من جهة تخيل ان التحريم المستلزم للفساد اعم من ان يكون متعلقا بعنوان المعاملة باصل الشرع او يكون من جهة وجوب متابعة السيد.
ويمكن ان يقال : ليس المراد من المعصية في الرواية مخالفة النهى التحريمى بل مخالفة النهي الوضعي ، اذ من المتعارف اطلاق المعصية عرفا على عقد لم يشرّعه الشارع ولم يمضه ، ومن المعلوم ان العصيان بهذا المعنى ملازم للفساد ، فتامل (١).
[في المفاهيم]
فصل
والمراد من المفهوم هو القضية الغير المذكورة التابعة للمذكورة لخصوصية مستفادة منها ، واعلم ان النزاع في باب المفاهيم راجع الى الصغرى وان القضية الكذائية هل لها مفهوم او لا؟ فلو احرز المفهوم فلا اشكال في حجيته.
__________________
ـ الحديث ١. الكافي ج ٥ ص ٤٧٨ ، باب المملوك يتزوّج بغير اذن مولاه ، الحديث ٣. من لا يحضره الفقيه ، باب طلاق العبد ، الحديث ٤.
(١) وجه التأمل ان كون عصيان السيد في مورد الرواية من جهة مخالفة النهى الوضعى وعدم الاذن لا ينافى شمولها لمخالفة النهى التكليفي بعد اشديتها من الاولى في ملاك العصيان.
فان قلت كيف يتصور في مورد الرواية عصيان السيد اذ لو فرض نهى السيد سابقا على النكاح فهو مانع عن لحوق الاجازة ، وان لم يصدر عنه نهى. بل كان مجرد عدم الاذن فلا موضوع للعصيان.
قلت : مقتضى وظيفة العبودية ان لا يتجاوز في افعاله خصوصا مثل النكاح عن اظهار الرضا من المولى ولا يكتفى بمجرد الرضا الباطنى فلو تجاوز عن هذه الطريقة صح اطلاق العصيان عليه حينئذ وبذلك يصير محرما شرعيا بهذا العنوان الثانوي ويصححه لحوق الاجازة «منه».