اذا عرفت ما ذكرنا فنقول : ان مراده «قدسسره» ان كان ما ذكر اولا فلا وجه للقطع بعدم جريان الاستصحاب ، ـ كما افاد ذلك عند تعرضه للقسم الثالث ـ حيث يقول : واما القسم الثالث وهو ما كان مقيدا بالزمان فينبغى القطع بعدم جريان الاستصحاب فيه «الخ» ، بل ينبغى القطع بصحة الاستصحاب فيه ، كما لا يخفى ، وان كان مراده «قدسسره» ، ما ذكرنا اخيرا فلا وجه لجعل الاستصحاب فيه اولى منه في نفس الزمان هذا.
وكيف كان الظاهر عدم الاشكال في صحة الاستصحاب في الاقسام الثلاثة اذا كان الاثر مترتبا على نفس بقائها من دون ان يحمل ويطبّق على جزئى في الخارج ، واما لو اريد مع تطبيقه كذلك ، كما اذا اريد ان يحكم باستصحاب الزمان بكون هذا الزمان المشكوك فيه نهارا مثلا ، فلا يصح إلا بالاصل المثبت.
وبعبارة اخرى : ان كان الحكم مرتبا على تحقق النهار ففي الآن الثاني يحكم به بالاستصحاب ويترتب عليه ذلك الحكم ، وان كان مرتبا على كون الزمان المشكوك فيه نهارا فلا يثبت بذلك الاستصحاب ، لان كون الزمان المشكوك فيه نهارا امر آخر يلازم بقاء النهار عقلا ، اللهم إلّا ان يعد من اللوازم الخفية التى لا يراها العرف واسطة ، فلا يضركما ياتى ان شاء الله.
ثم نقل «قدسسره» عن بعض معاصريه «انه في صورة تعلق الحكم بالموضوع المعتبر فيه الزمان لو شك بعد انقضاء ذلك الزمان في بقاء الحكم فهناك استصحابان : احدهما وجودى ، والآخر عدمى ، فيتعارض احدهما مع الآخر ، مثلا لو علمنا بوجوب الجلوس في يوم الجمعة الى الزوال ، ثم شككنا بعد الزوال ، فههنا اصلان : احدهما استصحاب وجوب الجلوس ، والآخر استصحاب عدمه ، ورد عليه «قدسسره» بان الزمان ان اخذ قيدا فليس هناك إلّا استصحاب العدم ، لان الجلوس المقيد بما بعد الزوال لم يكن واجبا قطعا ، وان اخذ ظرفا فليس هناك إلّا استصحاب الوجود ، لان عدم الوجوب انقطع بنقيضه ، فلا