مبنى على ظهور الدليل في كل واحد من الازمنة ، حتى يقتصر في الخارج على القدر المتيقن ، وهذا خلاف المفروض ، على انه لو صح هذا التقيد فيما خرج في الابتداء لصح فيما اذا خرج في الاثناء ايضا ، بان يقال : بعد العلم بخروج زيد مثلا يوم الجمعة عن عموم اكرم العلماء إن الواجب هو الاكرام في غير يوم الجمعة ، فيوم السبت فرد من هذا العنوان المقيد ، كما ان اليوم السابق على يوم الجمعة ايضا فرد له.
والحاصل ان الامر دائر بين تخصيص العام بالنسبة الى الفرد او التصرف في ظهور الاطلاق الذي يقتضى استمرار الحكم ، ولو فرضنا ان الثاني متعين من جهة انه ظهور اطلاقى يرفع اليد عنه في مقابل الظهور الوضعى ، فلا يجوز ان يقيد موضوع الحكم بما بعد ذلك الزمان الخارج ويقال بثبوت الحكم لذلك الموضوع دائما ، لان ذلك فرع انعقاد ظهورات بالنسبة الى الازمان ، حتى تحفظ فيما لم يعلم بالخروج والمفروض خلافه ، بل اللازم على فرض القول بدخول الفرد في الجملة القول بعدم دلالة القضية على زمان الحكم. فافهم.
[اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب]
الامر العاشر : يشترط في استصحاب كل شيء بقاء موضوعه على نحو ما كان في القضية المتيقنة.
فان كان الموضوع فيها الشيء المفروض وجوده فاللازم ان تكون القضية المشكوكة هي ثبوت العرض لذلك الشيء المفروض وجوده ، وان كان الموضوع ذات الشيء اعنى الطبيعة المقررة ، كما اذا تيقن بوجود زيد ، فاللازم ان يكون في القضية المشكوكة ايضا كذلك ، مثلا لو تيقن بقيام زيد في السابق ثم شك في ذلك ، فتارة يشك في القيام مع اليقين بوجود زيد في الخارج ، واخرى مع الشك ، والثاني على قسمين : لان الشك تارة يستند الى الشك في وجود زيد ، واخرى لا يستند اليه ، بل يشك في كل من وجوده وقيامه مستقلا. هذه اقسام