المكلف او مع قصد العنوان يستكشف به تقييد الغرض ، اذ هما من القيود التى يستغنى عنها الطلب عقلا ، فذكرهما في الكلام يدل على تقييد الغرض كما عرفت.
نعم قدرة المكلف بالنسبة الى اصل الطبيعة مما يحتاج اليه صحة الطلب عقلا فلو لم تذكر في القضية فاطلاق المادة بحاله وان ذكرت تكون موجبة لاجمالها كما عرفت.
واما الشك في ان الفعل هل يجب ان يؤتى به بمباشرة بدنه او يجتزى باتيان النائب فالكلام فيه في مقامين : احدهما في امكان ذلك عقلا في الواجبات التعبدية التي يعتبر فيها تقرب الفاعل ، وانه كيف يمكن كون فعل الغير مقربا لآخر حتى يكون مجزيا عنه ، والثاني بعد الفراغ عن الامكان في مقتضى القواعد من الاصول اللفظيّة والعمليّة.
اما الكلام في المقام الاول : فنقول : ما يصلح ان يكون مانعا عقلا وجهان :
احدهما انه بعد فرض كون الفعل مطلوبا من المنوب عنه ، والامر متوجها اليه ، كيف يعقل ان يصير ذلك الامر المتوجه اليه داعيا ومحركا للنائب ، مع انه قد لا يكون امر بالنسبة الى المنوب عنه ايضا كما اذا كان ميتا.
والثاني بعد فرض صدور الفعل من النائب بعنوان الامر المتعلق بالمنوب عنه كيف يعقل ان يصير هذا الفعل مقربا له ، مع انه لم يحصل منه اختيار في ايجاد الفعل بوجه من الوجوه في بعض الموارد كما اذا كان ميتا ، والفعل ما لم يتحقق من جهة الإرادة والاختيار لا يمكن عقلا ان يصير منشأ للقرب.
اما المانع الاول فيندفع بان مباشرة الفاعل قد يكون لها خصوصيّة في غرض الآمر ، وعليه لا يسقط الامر بفعل الغير قطعا ولو لم يكن تعبديا ، وهذا واضح ، وقد لا يكون لها دخل في غرض الآمر ، وهكذا الكلام في اختياره ، فلو فرضنا تعلق الامر بمثل هذا الفعل الذي ليست المباشرة والاختيار فيه قيدا للمطلوب فامكان صيرورة الامر المتعلق بمثل هذا الفعل داعيا لغير المأمور اليه بديهي ،