الشخصى انما يكون بعد تحققه وفي ذلك الوقت لا يمكن تعلق الطلب به.
والجواب عن حجج الاولين منع عدم الجامع بين الوجودات كما ترى بالوجدان انه قد تتعلق الارادة بايجاد الماء لرفع العطش من دون مدخلية خصوصيات الوجود في الارادة ، وستطلع على زيادة توضيح في ذلك ان شاء الله.
وعن حجج الآخرين ، اما عن الاول فبأنه لا يلزم من تعلق الطلب بالموجودات الشخصية كونها بوصف تحققها في الخارج متصورة في الذهن حتى يلزم الانقلاب بل يكفى انتقاش صورها في الذهن ويتعلق الطلب بهذه الصور الذهنية حاكية عن الخارجيات ، واما عن الثاني فبما عرفت مما سبق فلا نعيد.
الامر الثاني : ان الموجود الخارجي من اي طبيعة كان امر وحداني محدود بحد خاص سواء قلنا باصالة الوجود او اصالة الماهية غاية الامر انه على الاول يكون الثاني منتزعا وعلى الثاني يكون الاول منتزعا نعم يمكن ان ينحل في الذهن الى ماهية ووجود واضافة الوجود الى الماهية فحينئذ لو قلنا : بان الوحدة في الخارج مانعة عن اجتماع الامر والنهى فاللازم ان نقول : بالامتناع سواء قلنا باصالة الوجود او الماهية ولو قلنا بعدم كونها مانعة ويكفى تعدد المتعلق في الذهن فاللازم القول بالجواز سواء قلنا ايضا باصالة الوجود او الماهية.
الامر الثالث : ان الظاهر من العنوان الذي يجعلونه محلا للنزاع ان الخلاف في جواز اجتماع الامر والنهى وعدمه ولا يخفى انه غير قابل للنزاع اذ من البديهيات كون التضاد بين الاحكام وملاكاتها.
انما النزاع في انه هل يلزم على القول ببقاء اطلاق دليل وجوب الصلاة مثلا بحاله وكذا اطلاق دليل الغصب في مورد اجتماعهما اجتماع الامر والنهي في شيء واحد حتى يجب عقلا تقييد احدهما بغير مورد الآخر او لا يلزم بل يمكن ان يتعقل للامر محل وللنهى محل آخر ولو اجتمعا في مصداق واحد فهذا النزاع في الحقيقة راجع الى الصغرى نظير النزاع في حجية المفاهيم.
الامر الرابع : انه لا اشكال في خروج المتباينين عن محل النزاع بمعنى عدم