وانت خبير بانه بعد ما فرض ان المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب هو عدم الدليل والتحير لا يمكن ان يقال : ان مؤداه وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ، سواء كانت الامارة الفلانية ام لا ، اذ مع الامارة الفلانية المفروض كونها حجة لا يبقى للاستصحاب موضوع على الفرض المذكور ، مع ان هذا الكلام يجرى على تقدير القول بالحكومة ايضا ، بان يقال : ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على طبق الحالة السابقة ، سواء كانت الامارة الفلانية ام لا ، وكون الامارة على تقدير وجودها حاكمة ليس اقوى من كونها واردة ، وكيف كان هو «قدسسره» اعلم بما افاده.
ومما ذكرنا يظهر انه لا فرق في تقدم الطرق على الاصول العملية بين ما يكون مخالفا لها او موافقا ، وكذلك لا فرق على ما افاده شيخنا المرتضى «قدسسره» ، لان وجود الطريق موجب لارتفاع موضوع الاصول بناء على ما قلنا ، وارتفاع حكمه بناء على ما افاده قدسسره.
ويمكن ان يقرر الحكومة بان حجية الخبر والطرق وان قلنا بانها حكم تعبدى من الشارع ، إلّا ان ادلة وجوب الاخذ بها تدل عليه بلسان الارشاد الى الواقع ، فكما ان المرشد حقيقة يكون غرضه رفع الشك من المسترشد ، كذلك المتعبد بلسان الارشاد يفهم منه العرف ان غرضه رفع الشك تعبدا ، وهو راجع الى رفع آثاره.
وذهب شيخنا الاستاذ «دام بقائه» في المقام الى القول بورود الطرق على الاستصحاب وساير الاصول العملية بتقريب آخر ، قال في مبحث الاستصحاب : ان مجرد الدليل على خلاف الحالة السابقة وان لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب ، إلّا انه يخرجه حقيقة عما تعلق به النهى في اخبار الباب ، من النقض بالشك ، فانه لا يكون معه نقضا بالشك بل بالدليل ، فلا يعمه النهى فيها ، وليس افراد العام هاهنا هو افراد الشك واليقين كى يقال : ان الدليل العلمى انما يكون مزيلا للشك بوجوده ، بل افراده افراد نقض اليقين