الاصول ، مع كون المورد قابلا لهما في اول الامر.
قلت : شمول ادلة الطريق لا مانع منه اصلا ، لوجود موضوعها مطلقا وعدم شيء يدل على التخصيص ، بخلاف شمول ادلة الاصول ، فان موضوعها يبتنى على عدم شمول دليل حجية الطرق ، ولا وجه له بعد وجود الموضوع مطلقا وعدم ما يدل على التخصيص ، وبعبارة اخرى : الامر دائر بين التخصيص والتخصص ، والاول خلاف الاصل دون الثاني.
والعجب (١) من شيخنا المرتضى «قدسسره» حيث انه بعد ما نقل كون العمل بالادلة في مقابل الاستصحاب من التخصص بناء على ان المراد من الشك عدم الدليل والطريق والتحير في العمل ، استشكل بانه لا يرفع التحير في خصوص مورد الاستصحاب الا بعد اثبات كون مؤداه حاكما على مؤدى الاستصحاب ، وإلّا امكن ان يقال : ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ، سواء كانت هناك الأمارة الفلانية ام لا ، ومؤدى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤداها خالف الحالة السابقة ام لا ، ولا يندفع هذه المغالطة إلّا بما ذكرنا من طريق الحكومة «انتهى» (٢).
__________________
(١) والانصاف ان ما ذكره «رحمهالله» حق لا محيص عنه اذ المعتبر في كل من الأمارة والاصل اما الشك الصفتي واما عدم الطريق ، فعلى الاول لا محيص عن الحكومة ، كما هو واضح ، وعلى الثاني وان كان لو قدم كل من الامرين يلزم الورود بالنسبة الى الآخر ، إلّا أنه مع ذلك يتعين تقديم الامارة بواسطة لسان الحكومة ، وهذه حكومة نتيجتها الورود ، واما احتمال كون الموضوع في الأمارة هو الشك الصفتي وفي الاصل عدم الطريق ـ كما هو مبنى اشكال المتن ـ ففي غاية الضعف ، اذ كما لا يحتاج واجد الطريق الى الواقع الى جعل دستور ظاهري لاجل الواقع بلسان الاصل كذلك لا يحتاج الى ذلك بلسان الامارة ، من غير فرق بينهما ، ويظهر الثمرة بين الوجهين الاولين انه على الاول لا مورد للاصل مع وجود الامارة واقعا لو لم يطلع عليه المكلف بعد الفحص ، فيكون حال الامارة اعلى من الواقع الاولي. وعلى الثاني يكون له مورد في الصورة المفروضة. (م. ع. مدّ ظلّه).
(٢) الفرائد ، الامر الثالث من الخاتمة ، ص ٨ ـ ٤٠٧.