المسألة الثالثة
فيما اذا علم جنس التكليف ولم يتمكن من الاحتياط ، سواء كان عالما بالنوع ، كما اذا علم بوجوب الظهر او الجمعة ولم يقدر على الجمع بينهما ، او لم يكن كذلك ، كما اذا علم باصل الالزام ولم يعلم تعلقه بفعل شيء مخصوص او تركه.
ومجمل الكلام في المقام : أنه تارة تفرض هذه الحالة في واقعة واحدة ، واخرى في وقايع متعددة ، والاول لا يفرض غالبا الا في الشبهات الموضوعية ، كمن علم بوجوب وطى احدى امرأتيه بالنذر في زمان خاص غير قابل للجمع ، او علم بوجوب وطى امرأة خاصة او حرمته ، من جهة العلم بانه إما حلف على الوطى او على تركه ، والثاني يفرض في الشبهات الحكمية ايضا ، كمن علم بوجوب الجمعة دائما او حرمته كذلك مثلا.
اما الفرض الاول فلا يمكن في حقه مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية ، ان كان التكليف توصليا ، والموافقة الاحتمالية والمخالفة كذلك حاصلتان قهرا ، وحيث لا معين لاختيار خصوص الفعل او الترك في مقام العمل يحكم العقل بالتخيير.
واما الفرض الثاني فالموافقة القطعية لما لم تكن متصورة فيه فلا اثر للعلم الاجمالي فيها ، واما المخالفة القطعية فلا وجه لاهمال العلم بالنسبة اليها.
لا يقال : الوقائع المتأخرة لما لم يكن التكليف بالنسبة اليها الا مشروطا بتحقق الزمان لا ربط لها بالمكلف ، فالتكليف الثابت المتعلق عليه منحصر فيما تعلق بالواقعة الشخصية الفعلية ، ولا اشكال في أن المخالفة القطعية غير ممكنة