فيها كالموافقة القطعية.
لانا نقول : التكاليف المشروطة بشرط متحقق الحصول فيما بعد حالها حال التكاليف المطلقة في وجوب مقدماتها الوجودية والعلمية ، وقد مضى الكلام في ذلك في مبحث مقدمة الواجب مستوفى (١) ومن اراد فليراجع.
والحاصل ان العقل لا يفرق في قبح المخالفة القطعية بين ما اذا كان التكليف مطلقا او مشروطا بشرط يعلم حصوله.
ومن هنا يعلم حال الواقعة الواحدة اذا كان احد طرفى المعلوم بالاجمال او كلاهما تعبديا (٢).
__________________
(١) عند البحث عن الواجب المعلق : ج ١ ، ص ١٠٨ ـ ١١١.
(٢) هذا الكلام مبني على تمشي المخالفة القطعية في هذا الفرض باخلال قصد القربة في الطرف الذي فرض كون التكليف على تقدير ثبوته فيه تعبديا ، ويمكن ان يقال اذا دار امر الفعل بين محبوبية المولى ومبغوضيته وكان كل من الاحتمالين والمحتملين مساويا مع الآخر فلا يتمشى هنا قصد الرجاء المصحح للعبادية ، ويكون حاله كالفعل المقطوع اباحته ، وعلى هذا فيصير حال الفرض كالتوصليين بلا فرق.
خاتمة
يعتبر في اجراء البراءة عقلية كانت او نقلية الفحص عن الدليل في مظانه بالمقدار المتعارف واليأس عنه ، والدليل عليه اما في العقلية فلعدم احراز الموضوع وهو عدم البيان بدونه ، اذ يكفى في رفع القبح وجود البيان بحيث لو تفحص عنه بالمقدار المتعارف لظفر به ، كما هو واضح بمراجعة الوجدان ، فما قبل الفحص يكون من الشبهة المصداقية ، واما في النقلية فلدعوى انصراف ادلتها عما قبل الفحص ، بمعنى ان لفظة لا يدري ونحوها منصرفة عن المتمكن من الفحص بسهولة ، وان كان لا يصدق عليه عنوان العالم ايضا ، لكن يكفى عدم صدق عنوان غير العالم في اندراجه تحت قاعدة الاشتغال بعد عدم اناطتها بعنوان العالم ، لما عرفت من كفاية وجود البيان بحيث لو فحص عنه لظفر به ، هذا حاصل الكلام في اصل لزوم الفحص.
واما الكلام في تبعة تركه ، فاعلم ان الاستحقاق منوط بصدور المخالفة مع وجود البيان بالكيفية المذكورة ، فلو فرض صدورها مع عدم البيان المذكور فلا استحقاق ، وان كان يظهر ـ