........................................
__________________
خلافه من كلمات شيخنا المرتضى «رحمهالله» ومجرد احتماله صحة العقاب على تقدير لا يصحح عقابه على تقدير آخر يستقل العقل بالقبح على ذلك التقدير.
اذا عرفت ذلك فنقول : تارة يفرض التكليف مطلقا غير مشروط بشيء ومتوجها الى ذات المكلف غير معلق على عنوان ، فلا اشكال حينئذ في استحقاق العقاب على التقدير الذي ذكرنا.
واخرى يفرض مشروطا بشيء مع توجهه الى ذات المكلف فحينئذ قد يستشكل في استحقاقه العقاب لو أدّى ترك التعلم قبل حصول الشرط الى صدور المخالفة منه بعد حصوله بلا اختيار ، لعدم وجوب مقدمة الواجب المشروط قبل حصول شرطه ، فكيف يحسن العقاب في الفرض المذكور ، ومن هنا التجأ بعضهم الى جعل الخطاب من قسم الوجوب المعلق لا المشروط ، وبعض آخر الى جعل التعلم واجبا نفسيا تهيئيا ، والحق ثبوت الاستحقاق في هذا القسم كالفرض الاول ، بلا حاجة الى شيء من الوجهين ، لما تقرر في محلّه من ان الوجوب المشروط بعد العلم بحصول شرطه كالمطلق ، في وجوب المقدمات الوجودية والعلمية.
وثالثة يفرض كونه متوجها الى المكلف مع ملاحظة كونه معنونا بعنوان من العناوين ، كعامة التكاليف المتوجهة الى عنوان البالغ ، والحق في هذا القسم عدم الاستحقاق لو فرض ترك التعلم قبل حصول العنوان وتعذره بعده ، وذلك لان المستظهر من امثال هذه الخطابات كون القدرة الخاصة اعني الحاصلة في زمان تحقق العنوان شرطا شرعيا ، كنفس العنوان ، فكما لا يضر المنع عن حصول العنوان اختيارا فكذلك لا يضر المنع عن تحقق القدرة في زمن حصول العنوان.
واما الكلام في الاحكام فلا اشكال في لزوم الاعادة في الوقت والقضاء خارجه على الجاهل العامل بالبراءة قبل الفحص ، الا في مسألتي الاتمام في موضع القصر والاجهار او الاخفات في موضع الآخر ، فان الظاهر اتفاقهم على الصحة فيهما مع استحقاق العقاب في الجاهل المقصّر ، ووجّهه بعضهم بانه من باب الضدين المامور بهما على وجه الترتب ، واشكل آخر بمنع صحة الترتب ، وانت خبير بان ذلك انما يتم في مسألة الاتمام في موضع القصر ، اذ كل منهما مقيد بقيد يضادّ الآخر ، واما المسألة الاخرى فليست من الباب المذكور ، بل هي من باب المطلق والمقيد وصحّة الامرين فيه غير مبتنية على صحة الترتب كما هو واضح. ـ