.................................................................................................
__________________
ثم انه ذكر لاصل البراءة شرطان آخران : احدهما ان لا يكون مثبتا لحكم آخر ، والثاني ان لا يكون موجبا للضرر.
اما الاول فالظاهر عدم ارادته حقيقة الاشتراط بحيث يدور مداره الحكم بالبراءة وجودا وعدما ، وذلك لاستقلال العقل بالقبح في صورة الفحص وعدم الظفر من دون اشتراطه بشيء ، بل المراد ان عدم التكليف في مورد لو كان ملازما او موضوعا لثبوت حكم في مورد آخر فلا يكون اجراء البراءة في الاول مثبتا لذلك في الثاني ، وهذا في الجملة ممّا لا اشكال فيه ، وان كان باطلاقه ممنوعا ، اذ لو كان ذلك الحكم الآخر ملازما او أثرا لعدم فعلية التكليف الاول في مورده كصحة الصلاة الملازمة لعدم فعلية التكليف بالازالة فلا اشكال في صحة اثباته باصل البراءة ، عقلية كانت ام نقلية ، نعم لو كان من آثار اباحة المورد الاول او عدم التكليف فيه واقعا ، او ملازما كذلك ، فلا يمكن اثباته باصل البراءة العقلية ، وكذا بالنقلية لو قلنا بان مفادها حتى مثل قوله : «كل شيء حلال الخ» تقرير البراءة العقلية ، واما لو قلنا بان مفادها جعل الاباحة ظاهرا او نفي التكليف كذلك فقد يقال ايضا بعدم امكان اثبات ذلك الحكم المترتب على الاباحة ، إلّا اذا كان الموضوع الاعم من الاباحة الواقعية والظاهرية ، فلو فرض ان جواز الصلاة من آثار الحلية الذاتية للحيوان ، لا الاعم منها ومن الثابتة بالعنوان الطارئ كالاضطرار والشك ، فاصالة الحل في لحم الحيوان المشكوك لا تصحح الصلاة في وبره. وفيه انه انما يتم في الحلية الثابتة بالاضطرار ، دون الثابتة بقاعدة الحل ، حيث ان مفادها تنزيل الحل الظاهري بمنزلة الواقعي ، ولازمه توسيع موضوع الحكم ، فاللازم المعاملة معها معاملة الحلية الواقعية.
واما الشرط الثاني فليس بشرط حقيقة لانتفاء الموضوع بوجود مثل قاعدة لا ضرر التى لها الحكومة على الادلة الاجتهادية ، فضلا عن الاصل العملي ، ولا بأس بصرف عنان الكلام الى بيان مقدار دلالة القاعدة ، ونسبتها مع سائر الادلة وحينئذ فنقول :
الظاهر انه ليس المراد نفي الحقيقة ادعاء بلحاظ نفي الآثار ، اذ نفي آثار نفس الضرر غير مقصود ، ونفي آثار المعنون خلاف الظاهر ، بملاحظة نظائره ، ولا نفيها حقيقة ، بملاحظة اسنادها الى الشارع ، اذ لا شاهد في العبارة على تلك الملاحظة ، وكلمة «في الاسلام» مثلها في قولنا :
اول مولود ولد في الاسلام ، بل المراد نفيها ادعاء بملاحظة نفي علة وجودها ، كما في «لا رفث ـ