فان من اقتصر على ما علم من الاحكام مع قلتها وترك المجهولات مع كثرتها يكاد ان لا يعد من الملتزمين بدين الاسلام.
والحاصل ان بطلان هذه الطريقة اوضح من ان يخفى على العوام فضلا عن الخواص.
واما المقدمة الرابعة وهي ترجيح الظن في مقام الامتثال على غيره بعد التنزل عن العلم ، فان تمسكنا في المقدمة الثالثة بالعلم الاجمالي فوجهه واضح ، فانه موجب للموافقة القطعية بحسب اقتضائه الاولى ، فاذا لم يجب الموافقة فلا يسقط عن تنجيز الواقعيات رأسا ، كيف وحرمة المخالفة القطعية من آثار هذا العلم عقلا ، واذا لم يسقط عن التنجيز فاللازم مراعاته بقدر الامكان ، وهو منحصر بالاخذ بالظن.
وأمّا لو لم نقل بتأثير العلم الاجمالي وتمسكنا لحرمة مخالفة الاحكام المجعولة في المقام بالاجماع فيشكل الحكم بتقديم الظن عقلا ، لان الاجماع إن كان منعقدا على مجرد حرمة المخالفة القطعية لتلك الاحكام فيكفى في عدم مخالفة هذا الاجماع الاتيان بالمشكوكات والموهومات ، وان كان على وجوب الاخذ بالظن فتعين الظن حينئذ شرعى لا عقلى ، إلّا ان يقال بان الاجماع منعقد على امرين : احدهما حرمة المخالفة القطعية ، والثاني عدم جواز الاكتفاء بالشك او الوهم ، فنتيجة هذين الاجماعين ان الشارع إما جعل طريقا خاصا للواقعيات ، او يكون الظن عنده حجة ، ولما كان الطريق الآخر مشكوكا والقابل للسلوك الى الواقع في هذه الحال منحصرا في الظن يتعين بالعقل اعتباره ، هذا.
ولكن لا يخفى ان هذا البيان يرجع الى حجية الظن شرعا من باب الكشف وسيجىء توضيح ذلك ان شاء الله.
وينبغى التنبيه على امور :
احدها انه بعد صحة مقدمات الانسداد هل النتيجة اعتبار الظن مطلقا ،