فلانه ان اراد تنقيح المناط الظنى فلا يفيد ، لعدم الدليل على اعتبار هذا الظن ، وان اراد تنقيح المناط القطعي فأنّى لاحد القطع بذلك ، فان ظهور الادلة في كون اعتبار الخبر من باب الطريقية مسلّم ، ولكن ليست الطريقية عبارة عن مجرد حصول الظن ، بل هي مطابقة مورده غالبا مع الواقع ، بحيث يكون مواقع التخلف في غاية الندرة ، وما لم يكن كذلك ولو احتمالا لا يحصل لنا القطع بتحقق المناط ، فلا يجوز لنا الحكم باعتبار كل ظن حصل لنا بمجرد جعل الشارع خبر العادل حجة وان كان ذلك الظن اقوى من الظن الحاصل من الخبر ، لامكان التخلف في الكل او الغالب ، ولو فرضنا العلم بمطابقته غالبا فلا نعلم حصول تلك المرتبة من الغلبة التى رآها الشارع في الخبر. هذا.
الامر الثاني : بعض الاخبار الواردة في تعارض الخبرين الدال على الاخذ بالشهرة كقوله عليهالسلام «خذ بما اشتهر بين اصحابك» (١) بدعوى ان المورد وان كان مما تعارض فيه الخبران لكن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد.
وفيه ان الموصول عبارة عن الخبر لا كل شيء ، وهو واضح ، وان سلمنا عمومه فالاشتهار عبارة عن الوضوح لا الشهرة في الاصطلاح ، وان سلمنا فغاية الامر كون الشهرة مرجحة ، ولا تلازم بين المرجحية والحجية مستقلة.
[في الخبر الواحد]
ومما قام الدليل على اعتباره بالخصوص في الجملة الخبر الواحد.
واعلم ان اثبات الحكم الشرعى من الالفاظ المنقولة عن المعصومين عليهمالسلام بعد الفراغ عن امور متعلقة بعلم الكلام يتوقف على امور اربعة : احدها احراز ان هذه الالفاظ صادرة عنهم عليهمالسلام ، والثاني احراز ان صدورها انما كان لاجل افادة الحكم الواقعي لا للخوف والتقية او مصالح
__________________
(١) مستدرك الوسائل : ج ٣ ، الباب ٩ من ابواب صفات القاضى ، الحديث ٢.